( على عدد الرؤوس ) أي رؤوسهم ورأس الموصى له الآخر . قوله : ( ثم ما أصاب الورثة ) قيد بالورثة
لان القسمة للذكر كالأنثيين خاصة بهم ، أما العقب فالاسم تناول جماعتهم فيكونون بالسوية كما قاله
في المنح . قوله : ( كما مر ) أي في المتن قريبا من أن القسمة للورثة كذلك . قوله : ( ثم ) أي بعد الحكم
ببطلان الوصية للورثة أو العقب لفقد الشرط المذكور إن كان معهم موصى له آخر وهو في المثال الآتي
الموصي لورثته أو عقبه ، ومثله لو كان أجنبيا كما مثل به في المنح ، فافهم . قوله : ( لان الاسم لا
يتناولهم ) فكانت وصية لمعدوم فلم يشاركوا فلانا ، كما لو أوصى له والميت ، إتقاني .
تنبيه : قد علمت مما تقرر سقوط ما في الشرنبلالية في باب الوصية بالثلث حيث قال فيما لو
أوصى لفلان وعقبه : لعله : أي استحقاق فلان الكل فيما إذا لم يولد العقب لأقل من ستة أشهر ، وإلا
فلا مانع من المشاركة اه . وهو من مثل الشرنبلالي عجيب ، فإنه لو كان مولودا قبل ذلك لا يدخل ،
فتنبه . قوله : ( كذلك ) أي من الذكور والإناث . قوله : ( ولا يدخل أولاد الإناث ) بخلاف النسل فإنهم
يدخلون فيه ويستوون في قسمة الوقف والوصية . أبو السعود عن الخصاف وغيره . قوله : ( لا يتم بعد
البلوغ ) رواه أبو داود بلفظ : لا يتم بعد احتلام وحسنه النووي . قوله : ( الأرمل الخ ) في المغرب :
أرمل افتقر من الرمل . ثم قال : وفي التهذيب يقال للفقير الذي لا يقدر على شئ من رجل وامرأة
أرمل ، ولا يقال للتي لها زوج وهي موسرة أرملة .
وقال الشعبي : الأنوثة ليست بشرط ، بل يدخل فيه الذكر والأنثى ، إلا أن الصحيح ما فسره
محمد أن الأرملة المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها أو مات عنها دخل بها أو لم يدخل ، وقوله حجة
في اللغة . كفاية . وزاد في النهاية قيد الحاجة ، قال : لان حقيقة المعنى فيه نفاذ زادها لسقوطها نفقتها
عن زوجها اه .
وفي السعدية عن المحيط : ولا يقال رجل أرمل إلا في الشذوذ ، ومطلق الكلام يحمل على
الشائع المستفيض بين الناس . قوله : ( ويؤيده الخ ) حيث قال : ذكرهم وأنثاهم وقد تبع الشارح
صاحب العناية في ذلك ، وفيه نظر ، فإن قوله : فقيرهم وغنيهم ينافيه ، ولذا في السعدية :
الظاهر أن كلام المصنف على التوزيع بناء على عدم الالتباس . قوله : ( بغير كتاب أو حساب ) هذا قول
أبي يوسف . وقال محمد : لو أكثر من مائة فهم لا يحصون . وقال بعضهم : مفوض إلى رأي القاضي ،
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 271
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٧١