وغير وارثه شرنبلالية واتقاني قوله ( جوابه في المطولات ) وهو أن الاسم حقيقة للزوجة
يشهد بذلك النص والعرف . قال تعالى : * ( وسار بأهله ) * ( القصص : 29 ) * ( وقال لأهله امكثوا ) *
( القصص : 29 ) ومنه قولهم تأهل ببلدة كذا ، والمطلق ينصرف إلى الحقيقة المستعملة . زيلعي ، يشير إلى أن
ما استدلا به غير مطلق بقرينة الاستثناء ، وميل الشارح إلى ترجيح قول الإمام وإن كان هو القياس ،
ولذا قال في الدر المنتقى : ولكن المتون على قوله وقدمه المصنف فليحفظ أيضا اه . وهذا إذا كانت
الزوجة كتابية مثلا أو أجازت الورثة . وفي أبي السعود عن الحموي : ينظر حكم ما لو أوصت لأهلها
هل يكون الزوج لا غير ؟ اه .
أقول : الظاهر لا ، إذ لا حقيقة ولا عرف . قوله : ( وقبيلته ) عطف تفسير لقوله : أهل بيته بدليل
قول الهداية لان الآل القبيلة التي ينسب إليها . قوله : ( من ينسب إليه ) على حذف مضاف : أي إلى
نسبة ، بأن يشاركه فيه ويجتمع معه في أحد آبائه ولو الأب الاعلى ، هذا ما ظهر لي ويأتي ما يوضحه ،
وإلا فقبيلة الموصي لا تنسب إليه نفسه إلا إذا كان أبا القبيلة .
ثم رأيت في الاسعاف ما نصه : أهل بيت الرجل وآله وجنسه واحد ، وهو كل من يناسبه بآبائه
إلى أقصى أب له في الاسلام ، وهو الذي أدرك الاسلام أسلم أو لم يسلم فكل من يناسبه إلى هذا
الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته اه . فقوله : يناسبه : أي يشاركه في نسبة أولى من
قول المصنف : ينسب إليه كما لا يخفى . قوله : ( لأنه مضاف إليه ) أي والوصية للمضاف لا المضاف
إليه . زيلعي عن الكافي . قال ط : وفيه أنه لا يظهر إلا لو قال
: أوصيت لآل عباس مثلا ، أما لو قال : أوصيت لآلي أو لآل زيد وهو غير أب الأقصى لا يظهر ، ولو علل بأن الأب الأقصى لا يقال له
أهل بيته لكان أولى اه .
قلت : وعبارة الهداية : أوصي لآل فلان . قوله : ( إن كانوا لا يحصون ) عبارة الاختيار : وإن كان
لا يحصون قوله وزوجته أي إذا كان من قوم أبيه سائحاني . قوله : ( ولا يدخل فيه أولاد البنات
الخ ) أي إذا لم يكن آباؤهم من قومه . سائحاني . قوله : ( يتجنس بأبيه ) أي يقول أنا من جنس فلان .
قال في غاية البيان : لان الجنس عبارة عن النسب والنسب إلى الآباء اه . قوله : ( كآله وجنسه ) بيان
تكملة حاشية رد المحتار — صفحة 267
مساهمون: ابن عابدين ( علاء الدين )
ص٢٦٧