شروط المطلق
( 1 ) :
يشترط في صحة الطلاق بعدما تقدم ، عدة أمور ، أهمها :
1 - كون المطلق ممن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصح طلاق المجنون
والسكران والصبي .
قال الإمام الصادق عليه السلام : ليس طلاق السكران بشئ ( 2 ) .
2 - أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بد من اختياره هو .
عن الإمام الصادق عليه السلام قال : لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان
فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شئ ( 3 ) .
3 - أن يكون قاصدا للطلاق .
قال الإمام الباقر عليه السلام : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق ( 4 ) .
4 - أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية .
عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له
فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق حتى يتكلم به ( 5 ) .
وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل جعل
هامش
1 ) الكافي في الفقه : 305 - 306 . وجواهر الكلام 32 : 8 وما بعدها . والصراط القويم
: 221 .
2 ) الكافي 6 : 126 .
3 ) الكافي 6 : 127 .
4 ) تهذيب الأحكام 8 : 51 .
5 ) الكافي 6 : 64 .