الرابع : الطلاق المكروه ، وهو طلاق الزوج زوجته والحال عامرة بينهما ، ويقوم كل
منهما بحق صاحبه .
شروط الطلاق :
لا يقع الطلاق إلا باللفظ ، وهو قول الزوج : أنت طالق ، ولا يقع بقوله : فارقتك
وسرحتك ، أو بقوله : اعتدي ، وحبلك على غاربك ( 1 ) .
ولا يقع الطلاق في الحيض ( 2 ) وإنما يقع في طهر لم يجامعها فيه .
ولا يقع الطلاق إلا بشهادة مسلمين عدلين ( 3 ) .
ومن كان غائبا عن زوجته ، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من
الاستبراء ، لكنه لا بد له من الاشهاد ، فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه
لها ، وقع بها الطلاق سواء كانت طاهرا أو حائضا ، ومن أراد أن يطلق زوجته غير
المدخول بها ، طلقها في أي وقت شاء بمحضر من رجلين مسلمين عدلين ، ولم ينتظر بها
طهرا ( 4 ) .
ولا يقع الطلاق إن كان مشروطا ( 5 ) كأن يقول : أنت طالق إن دخلت الدار .
هامش
1 ) الانتصار : 300 .
2 ) الانتصار : 306 .
3 ) المقنعة : 525 .
4 ) المقنعة : 526 - 527 .
5 ) الكافي في الفقه : 305 .