أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان ، أيجوز ذلك للرجل
؟
فقال : نعم ( 1 ) .
طلاق السنة :
طلاق السنة هو الطلاق المستوفي للشروط المتقدمة ، من كون المطلق عاقلا مميزا
مالكا أمره غير مكره ولا غضبان ولا فاقد العقل ، وأن يكون الطلاق واقعا في طهر لم
يواقع زوجته فيه ، وأن يكون التلفظ بصريح القول ، وأن يكون الطلاق مطلقا غير مشروط
، وأن يتم بحضور شاهدين عدلين في مجلس واحد ( 2 ) .
سئل الإمام الرضا عليه السلام عن طلاق السنة ، فقال : يطلقها إذا طهرت من
حيضها قبل أن يغشاها بشهادة عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه ، فإن خالف ذلك
رد إلى كتاب الله ( 3 ) .
طلاق البدعة :
وهو الطلاق غير المستوفي للشروط ، كطلاق الحائض أو طلاق الطاهرة من الحيض بعد
مواقعتها في طهرها ، وكالطلاق المعلق بشرط ، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة ( 4 ) .
هامش
1 ) الكافي 6 : 129 .
2 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 320 - 321 . وجواهر الكلام 32 : 117 .
3 ) تهذيب الأحكام 8 : 49 .
4 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 322 . وجواهر الكلام 32 : 116 . والصراط القويم : 223
.