والذي يوجب اللعان أن يقول : رأيتك تزنين ، ويضيف الفاحشة منها إلى مشاهدته ، أو
ينفي ولدا أو حملا ( 1 ) .
أما إذا قال لها : يا زانية ، ولم يدع المشاهدة ، فلا لعان بينهما ، وإنما
يكون الزوج قاذفا ( 2 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين ( 3 ) .
وصيغة الملاعنة كما ورد في القرآن الكريم : ( والذين يرمون أزواجهم ولم
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه
لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين *
ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين *
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) ( 4 ) .
فيقول له الحاكم قل : ( أشهد بالله إني لمن الصادقين فيمن ذكرته عن هذه المرأة
من الفجور ) .
ويكرر ذلك أربع مرات ، فإن رجع عن قوله ، جلده حد المفتري ثمانين جلدة ، ورد
امرأته عليه .
وإن أصر على ما ادعاه ، قال له قل : ( إن لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين ) .
هامش
1 ) الانتصار : 330 .
2 ) المصدر السابق .
3 ) تهذيب الأحكام 8 : 186 .
4 ) سورة النور : 24 / 6 - 9 .