لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئن فراشك من تكرهه
، ولأوذنن عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت
المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان
الخلع تطليقة ( 1 ) .
المباراة :
إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كل
واحد منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا
كارهة لك ، فأنت أيضا كذلك ، فخل سبيلي ، فيقول لها : لك علي دين فاتركيه حتى
أخلي سبيلك ، أو يقول لها : قد أخذت مني كذا وكذا فرديه علي أو بعضه لأخلي
سبيلك ، فتجيبه إلى ذلك فيطلقها .
ولا يجوز له إذا كان كارها لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر مما أعطاها .
ولا رجعة لها إلا بعقد جديد ومهر جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين
عدلين وبقية الشروط ( 2 ) ، وليس لها نفقة في عدتها ( 3 ) .
الفسخ :
للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام
هامش
1 ) تهذيب الأحكام 8 : 95 .
2 ) المقنعة : 529 - 530 .
3 ) المقنعة : 531 .