ويقول الحاكم لزوجته قولي : ( أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به ) وتكرر
القول أربع مرات .
وتقول في الخامسة : ( إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ) .
فإذا قالت الزوجة ذلك ، فرق الحاكم بينهما ، ولم تحل له أبدا ، وقضت منه
العدة منذ تمام لعانها له ( 1 ) .
أما إذا كانت الزوجة خرساء ، فرق بينهما ، وأقيم عليه الحد ، ولا تحل له أبدا
، ولا لعان بينهما ( 2 ) .
الطلاق :
الطلاق : من حيث الأحكام الشرعية على أربعة أنواع ( 3 ) .
الأول : الطلاق الواجب ، وهو الطلاق الناتج عن الايلاء - كما تقدم - .
الثاني : الطلاق المستحب ، وهو طلاق الزوج زوجته حال الشقاق والحال بينهما غير
عامرة ، ولا يقوم كل واحد منهما بحق صاحبه .
الثالث : الطلاق المحظور ، وهو طلاق الزوج زوجته في أحد موضعين :
1 - طلاق الحائض المدخول بها ، ولم يغب عنها زوجها .
2 - طلاق الخارجة من المحيض بعد مواقعة زوجها لها في ذلك الطهر ، قبل أن يستبين
حملها .
هامش
1 ) المقنعة : 541 .
2 ) الانتصار : 331 .
3 ) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 319 .