عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام : إن بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من
أهله ، فأتى بصبية له ، فأدناها أهل المجلس جميعا إليهم ، فلما دنت منه سأل عن
سنها ، فقيل : ( خمس سنين ، فنحاها عنه ) ( 1 ) .
وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام : إذا بلغت الجارية ست سنين ، فلا ينبغي لك
أن تقبلها ( 2 ) .
وقال عليه السلام : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام
لا يقبل المرأة إذا جاز سبع سنين ( 3 ) .
فمن المستحسن عدم تعويد الصبيان على هذه الممارسات ، لكي لا يشبوا عليها لأنهم
سوف لا يجدون حرجا منها عند بلوغهم ، وقد أثبت الواقع صحة ذلك ، فكثير من
الانحرافات عند البلوغ تكون مستشرية بين النساء أو الرجال الذين واجهوا مثل هذه
الممارسات في مرحلة الصبا .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
هامش
1 ) الكافي 5 : 533 .
2 ) تهذيب الأحكام 7 : 481 . والكافي 5 : 533 .
3 ) وسائل الشيعة 20 : 230 / 25502 .