الصادق ( ع ) - ، ومنها صحيحة حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنّه قال : ( من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن ، حرم الله ، وحرم رسوله ( ص ) ، وحرم أمير المؤمنين ( ع ) ، وحرم الحسين بن عليٍّ ( ع ) ) « 1 » . وصحيحة مسمع ، عن أبي إبراهيم ( ع ) ، قال : ( كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ، ويقول : إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور ) « 2 » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألتُ أبا عبد الله ( ع ) عن التمام بمكّة والمدينة ، فقال : ( أتمّ ، وإن لم تصلِّ فيهما إلّا صلاةً واحدةً ) « 3 » .
الرابعة : ما دلَّ من الروايات على وجوب الخمس في أرباح المتاجر والمكاسب ، ولم يردْ شيءٌ منها عمّن قبل الصادقَين ( صلى الله عليه وآله ) من الأئمّة ، وكما قال أحد الأعاظم ( قدس سره ) : " وإنْ تعجب فعجبٌ أنّه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عينٌ ولا أثرٌ في صدر الإسلام إلى عهد الصادقَين ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث إنّ الروايات القليلة الواردة في المقام كلَّها برزت - وصدرت - منذ هذا العصر ، أمّا قبله فلم يكن منه اسمٌ ، ولا رسمٌ بتاتاً حسبما عرفت " « 4 » ، منها موثَّقة سماعة ، قال : سألتُ أبا الحسن ( ع ) عن الخمس ، فقال : ( في كلّ ما أفاد الناس ، من قليلٍ أو كثيرٍ ) « 5 » .
الخامسة : ما دلَّ من الروايات على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً ، وفي أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً ، ولم يردنا شيءٌ من هذه الروايات عمّن قبل الإمام الرضا ( ع ) من الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ومنها صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : سأل
هامش
( 1 ) الوسائل 524 : 8 ( ك الصلاة ) ، ب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 524 : 8 ( ك الصلاة ) ، ب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 525 : 8 ( ك الصلاة ) ، ب 25 ، من أبواب صلاة المسافر ، ح 5 .
( 4 ) مستند العروة الوثقى ( ك الخمس ) / موسوعة الإمام الخوئيّ 197 : 25 .
( 5 ) الوسائل 503 : 9 ( ك الخمس ) ، ب 8 ، من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 .