( الخيل ) ، وكذا نقل الفيض الكاشاني ( ره ) في الوافي « 1 » ، ونقل السيّد البروجردي ( قدس سره ) لها في الجامع « 2 » ، فلاحظ .
وثانياً : إن المطمئَن به هو الثاني ولو بقرينة الفقرات اللاحقة .
المناقشة الثالثة : إن ذيل صحيحة ابن الحجّاج يدلّ على نفي كون المائتي حلّة من أصناف الدية ، فيتعارض مع مدلول صحيح جميل « 3 » .
ويلاحظ عليه أن صحيح جميل أظهر في دلالته على ثبوت دية الحلل من دلالة ذيل صحيحة ابن الحجاج في نفيها .
المناقشة الرابعة : إن الصحيحة مطلقة من جهة عدد الحُلَل ؛ فإنه ليس فيها سوى الدلالة على ثبوت أصل الحُلَّة دون عددها « 4 » ، فلا بدَّ من الأخذ بالقدر المتيقَّن كونه ديةً من الحلل ، وهو مائتا حلّة ، والاكتفاء بمائة - وهو مختار الصدوق ( ره ) في المقنع ، كما تقدّم - غير ثابت ؛ فإن مائتي حلّة هو نقل التهذيب لصحيحة ابن الحجّاج المتقدِّمة ، وهو محتمل في الواقع بلا دافع « 5 » .
ويلاحظ عليها أنه لا إطلاق للصحيحة ؛ لعدم كونها بصدد البيان من هذه الجهة - لا أن لها إطلاقاً ولا يمكن الأخذ به ؛ لعدم الاكتفاء بثلاث حلل ، وهو أقل الجمع - فلا محالة
هامش
( 1 ) الوافي 598 : 16 ب 90 من أبواب القصاص والديات ح 10 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة 308 : 26 ب 1 من أبواب الديات ح 13 .
( 3 ) أشار إليه في الموسوعة الفقهيّة للميرزا التبريزي ( قدس سره ) / تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) : 14 .
( 4 ) رياض المسائل 346 : 16 ، الموسوعة الفقهيّة للميرزا التبريزي ( قدس سره ) / تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) : 16 .
( 5 ) الموسوعة الفقهيّة للميرزا التبريزي ( قدس سره ) / تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) : 16