تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
بصدد بيان مانعيّة غير المأكول من صحة الصلاة وإن كان مذكّى ، وأما أن كلّ أفراد غير المأكول تقبل التذكية فلا . والمحصّلة أنه لم ينهض شيء من الروايات على قابلية المسوخ للتذكية ، ولو في حدود ذوات الجلود التي يمكن الانتفاع بها ، نعم ما كان من المسوخ فرداً من السباع كالدبّ فهو قابل لها ؛ لتماميّة دلالة بعض الروايات - كموثّقة سماعة - على قابلية مطلق السباع للتذكية فيما إذا كانت ذوات جلود يمكن الانتفاع بها . نعم دلّت جملة من الروايات على قبول الثعلب والأرنب للتذكية « 1 » ، كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في المطلب الأول . ثمّ إن كانت المسوخ ذات النفس السائلة من الحشار ، وهي الدواب التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر ، فلا تقع عليها التذكية ؛ لاختصاص الدليل على تقدير تماميته بذوات الجلود المنتفع بها ، فلا يتناول مثل الضب والفأر ، وكذا لا يقبل التذكية ما كان من المسوخ نجس العين كالخنزير ؛ فإن لحمه وجلده بعد الذبح مثلًا - على النجاسة ، فلا أثر للتذكية .

المطلب الخامس : في جواز المعاوضة عليها وعدمه :

فالمشهور حرمة بيع المسوخ « 2 » ، بل ادّعى في المبسوط الإجماع عليها وعلى حرمة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 350 : 4 ب 4 من أبواب لباس المصلّي ح 2 و : 356 - 358 ب 7 ح 2 ، 6 ، 7 ، 9 و : 377 ب 14 ح 3 . ( 2 ) مستند الشيعة 101 : 14 .