تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وفي كلمات غير واحد اعتبار كون الصدقة بها عن مالكها « 1 » ، إلا أن الروايات خالية عن هذا القيد ، فالمتّجه عدم لزومه ، كما هو رأي أحد الأعلام « 2 » ، فيجزيه أن يتصدّق بها لا عن مالكها ولا عن نفسه .

المطلب الثاني : في التخيير بين الصدقة والحفظ للمالك :

قال في الجواهر : " وأمّا التخيير المزبور فقد صرّح به الشيخ وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، بل في المسالك أنه المشهور ، بل في الغنية الاجماع عليه ، لكن لم أجده في شيء مما وصل إليّ من النصوص . نعم في الخبرين السابقين الأمر بالتصدّق الظاهر في التعيين كالمحكي عن اقتصار المقنع والمقنعة والنهاية والمراسم ، الّلهم إلا أن يقال بقرينة الاجماع المزبور يحمل الأمر على الوجوب التخييري " « 3 » . والكلام في هذا المطلب في ثلاث نقاط :
هامش
( 1 ) انظر : الحكيم ، محسن ، منهاج الصالحين 168 : 2 ( م 14 ) ، الوحيد الخراساني ، حسين ، تعليقته على منهاج الإمام الخوئي ( قدس سره ) ، مدرسة الإمام باقر العلوم ( ع ) - قم ، ط 6 ، 1428 ه - ، 156 : 3 ( م 646 ) ، السيستاني ، علي الحسيني ، منهاج الصالحين ، مدين - قم ، ط 10 / 1426 ه - ، 216 : 2 ( م 769 ) ، مناسكه ، شهيد - قم ، ط 1 / 1413 ه - ، : 140 ، 141 ، التبريزي ، ميرزا جواد ، منهاج الصالحين ، انتشارات مدين - قم ، ط 1 / 1426 ه - ، 170 : 2 ( م 646 ) ، الهاشمي ، محمود ، منهاج الصالحين ، مكتبه - قم ، ط 2 / 1432 ، 196 : 2 ( م 646 ) . ( 2 ) الصدر ، محمّد باقر ، تعليقته على منهاج الإمام الحكيم ( قدس سره ) ، دار التعارف - بيروت ، ط - / 1400 ه - ، 168 : 2 ( م 14 ) . ( 3 ) النجفي ، محمّد حسن ، جواهر الكلام 291 : 38 ، 292 .