تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

النقطة الأولى : في دليليّة الإجماع على التخيير :

ويلاحظ على إجماع الغنية وكذا إرسال التخيير في مبسوط وخلاف الشيخ ( ره ) « 1 » - إرسال المسلّمات الظاهر في المفروغيّة منه - أنّ ما حكاه من خلاف الصدوق والمفيد وسلار مما يؤثّر في كشف الإجماع عن رأي المعصوم ؛ إذ أن ظاهر إطلاق كلماتهم تعيُّن الصدقة .

النقطة الثانية : في دليليّة غير الإجماع عليه :

قد يقال : إن حفظ اللقطة لصاحبها معلوم الجواز ، ولم يذكر في النصوص ؛ لوضوحه وعدم تردّد أحد فيه ، فاكتفى الإمام ( ع ) بذكر أحد فردي التخيير عن الآخر « 2 » . وهو في محلّه ؛ إذ أن الحفظ للمالك هو مقتضى القاعدة ، كما سيأتي .

النقطة الثالثة : في ظهور الأمر بالتصدّق في التعيين :

فقد يقال : إن الأمر بالصدقة واردٌ مورد توهّم الحظر بالنسبة إلى حفظ المال لصاحبه الذي هو مقتضى القاعدة ، والأصل لا يستفاد منه اللزوم ، فيتخيّر بين الصدقة واستبقائها أمانة « 3 » . وهو في محلّه أيضاً . والنتيجة أن التخيير هو الصحيح ، وإن كانت الصدقة أحوط .

المطلب الثالث : في عدم جواز تملّك لقطة الحرم بعد التعريف :

هامش
( 1 ) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، المبسوط 321 : 3 ، الخلاف 585 : 3 . ( 2 ) السبزواري ، عبد الأعلى الموسوي ، مهذّب الأحكام ، مؤسسة المنار - قم ، ط 4 / 1413 ه - ، 320 : 23 ، 321 . ( 3 ) الروحاني ، محمّد صادق ، فقه الصادق ، مؤسسة دار الكتاب - قم ، ط 3 / 1412 ه - ، 389 : 19 ، 390 .
مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 256 | الشيخ علي فاضل الصددي