وقد يراد منه الارتكاز المتشرّعي نفسه « 1 » .
محرزات التسالم :
وأما فيما يخصّ طرق إحراز التسالم ، وإن كانت كاشفيته عن الارتكاز في ضمن شروط ، فقد سيقت جملةٌ من الطرق ، وإن رجع بعضها إلى بعض آخر :
ألف : أن يرسل الحكم في الكلمات - سيما كلمات الأعيان - إرسال المسلّمات « 2 » .
باء : أن يسند ثبوت الحكم في الكلمات إلى القطع « 3 » .
جيم : أن يُرفض ما تفرّد به بعض العامّة في بعض الكلمات بمثل ( ليس بشيء ) ، كما في مورد رفض المحقّق ( قدس سره ) قول أبي حنيفة بنجاسة جميع ما يخرج من القبل والدبر « 4 » .
دال : ألا يعدّوا في ضمن أقسام الشيء ما يحتمل كونه قسماً له ، كما في مورد احتمال كون تجمّد الخمر من مطهِّراتها « 5 » .
هاء : ألا يتعرّضوا لاعتبار ما يحتمل كونه قيداً من قيود المسألة ، كما في مورد احتمال اعتبار قصد القربة في تحنيط الميّت « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر : بحوث في شرح العروة الوثقى ، للسيّد الشهيد الصدر ( قدس سره ) 101 : 3 - 103 .
( 2 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 69 : 1 - 70 .
( 3 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 200 : 12 ، 201 ، 332 : 13 ، 135 : 14 .
( 4 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 284 : 1 .
( 5 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 404 : 1 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ( ك الطهارة 2 ) / موسوعة الإمام الخوئي ( قدس سره ) 94 : 3 .
( 6 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 192 : 4 ، 117 : 11 .