الحمد لله الذي ستر عليَّ ، ورزقني ما أتجمّل به من اللباس ، واستر به عورتي « 1 » . ولكن لم يظهر كونه روايةً عن المعصوم ( ع ) ، ولو كان روايةً كذلك فهي مرسلة لا تؤسّس توظيفاً لها .
هذه واحد وستون مورداً ناقشنا ثبوت توظيف الصلاة على النبي وآله ( ص ) فيها ، ولا ندّعي تمامية استقرائنا وتتبّعنا للموارد ، فلعلّ الباحث يجد غيرها .
إشارات : -
الأولى : لا شكّ في ثبوت مطلوبية ورجحان الصلاة على النبي ( ص ) في موارد غير الموارد المتقدّمة ، إلا أنّ الرجحان والمطلوبية فيها بالمعنى الأعمّ الشامل للوجوب كما في صلاة الميّت « 2 » وتشهّد الصلاة « 3 » وذكر سجدتي السهو « 4 » وخطبتي الجمعة « 5 » وغيرها .
الثانية : مستطرفات ونوادر من الأخبار وغيرها : -
الأول : في الخرائج والجرائح قال أبو هاشم جاء رجل إلى محمد بن علي بن موسى ( ع ) فقال : يا ابن رسول الله إنّ أبي مات وكان له مال ، ولستُ أقف على ماله ، ولي عيال كثيرون ، وأنا من مواليكم فأغثني ، فقال أبو جعفر ( ع ) : إذا صلّيتَ العشاء
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 266 : 3 ب 20 من أبواب أحكام اللباس ح 1 .
( 2 ) الوسائل 61 : 3 ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ، 2 / 89 : 3 ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 3 .
( 3 ) الوسائل 407 : 6 ب 10 من أبواب التشهّد ح 3 ، 2 ، 1 / 468 : 5 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 10 .
( 4 ) الوسائل 234 : 8 ب 20 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
( 5 ) الوسائل 342 : 7 ب 25 من أبواب صلاة الجمعة ح 2 ، 1 .