تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
والظاهر من ذكرهم هو الصلاة عليهم ( عليهم السلام ) ، فالرواية ظاهرة في رجحان الصلاة عليهم في هذا اليوم ، إلا أنّ في طريقها سالم بن عبد الرحمن ، ولم تثبت وثاقته ، فإنه وإن حكي عن ابن الغضائري توثيقه له بعد أن ضعَّف ولده عبد الرحمن ، إلا أنه لا طريق لنا إلى ما يُنقل عن ابن الغضائري ، فلم يثبت به ضعف الولد ولا وثاقة الأب ، نعم لما كان الولد ممن صحَّت رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ، فهو ثقة ؛ لتمامية الكبرى ، ولا يعارضها ما نقل عن ابن الغضائري ؛ لما تقدَّم . والنتيجة صلاحية بعض هذه الروايات لتوظيف استحباب الصلاة على النبيِّ وآله ( ص ) في هذا المورد .

المورد الستون : في يوم العاشر من المحرّم في مشاهد الأئمّة ( عليهم السلام )

قال المفيد ( ره ) في مسار الشيعة : " وفي اليوم العاشر منه ( يعني من المحرّم ) مقتل سيدنا أبي عبد الله الحسين ( ع ) - إلى أن قال - ويستحبّ فيه زيارة المشاهد والإكثار فيها من الصلاة على محمّد وآله ( عليهم السلام ) " « 1 » . ولم أقف على مستند هذا التوظيف ، فلم يثبت .

المورد الحادي والستون : عند إرادة لبس الثوب الجديد

وقد دلّ على رجحان الصلاة على النبي ( ص ) عندها ما أخرجه المحدّث النوري ( ره ) عن أحمد بن محمد الصفواني في كتاب التعريف : وإذا أردت أن تلبس ثوباً جديداً فخذ قُلّة من الماء ، فاقرأ عليه الفاتحة والتوحيد ثلاثاً وآية الكرسي ، وصلِّ على النبيّ وآله ، وتذكُر الأئمة ( عليهم السلام ) ، ثمّ رشّ ذلك الماء على الثوب ، ثمّ ألبسه ، وصلّ فيه ركعتين ، وقل :
هامش
( 1 ) مسار الشيعة : 43 ، 44 .