تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الوقوف بالمشعر الحرام ، هذه الأحكام على ضربين : واجب ومندوب ، فالواجب : هو الوقوف به ، وذكر الله سبحانه ، والصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) " « 1 » ، وكيف كان فيشهد لمطلوبيتها فيه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف إن شئت قريباً من الجبل وإن شئتَ حيث شئت ، فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ ، واثن عليه ، واذكر آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصلِّ على النبي ( ص ) ، ثم ليكن من قولك : اللهم ربّ المشعر الحرام فكّ رقبتي من النار . . . الحديث « 2 » . وبعد وضوح الدلالة وصحّة السند فالمحصّلة ثبوت رجحان الصلاة على النبي ( ص ) في هذا المورد .

المورد الرابع والأربعون : بعد رمي كلّ واحدة من الجمرتين الأولى والثانية دون الثالثة

ذكر الشيخ في النهاية « 3 » ، والشهيد الثاني في الروضة « 4 » استحباب الصلاة على النبي وآله ( صلوات الله عليهم ) بعد رمي الجمرتين الأولتين ، ويشهد للتوظيف الخاص لها بعد رميهما صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - قال : وابدأ بالجمرة الأولى ، فارمِها عن يسارها من بطن المسيل ، وقل كما قلتَ يوم النحر ، ثم قم يسار الطريق ، فاستقبل القبلة ، واحمد الله ، واثن عليه ، وصلِّ على النبي وآله ، ثمّ تقدّم قليلًا ، فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك ، ثم تقدّم أيضاً ثم افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو
هامش
( 1 ) المهذّب 254 : 1 . ( 2 ) الوسائل 20 : 14 ب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 . ( 3 ) النهاية : 266 . ( 4 ) الروضة البهيّة 547 : 1 ( طبعة مجمع الفكر ) .