يقال : عهد الأمير إلى فلان بكذا : إذا أمره . . . والعهد : توحيد اللّه . . . والعهد :
الإلزام . . . والعهد الذهني : هو الذي لم يذكر قبله شيء . والعهد الخارجي : هو الذي يذكر قبله شيء . ( الكليات ، فصل العين ، العهد ، 3 / 255 - 256 ) .
* في العلوم الاجتماعية والسياسية
- إنّ العهد نصّ لا يستعمل الاختيار إلّا مع عدمه ، ولكن لو قال الخليفة العاهد قد عهدت إلى فلان ، فإن مات بعد إفضاء الخلافة إليه فالخليفة بعده فلان لم تصحّ خلافة الثاني . ولم ينعقد عهده بها لأنّه لم يعهد إليه في الحال ، وإنّما جعله وليّ عهده بعد إفضاء الخلافة إلى الأوّل ، وقد يجوز أن يموت قبل إفضائها إليه فلا يكون عهد الثاني بها منبر ما ، فلذلك بطل وجاز للأول بعد إفضاء الخلافة إليه أن يعهد بها إلى غيره ، وإن مات من غير عهد جاز لأهل الاختيار اختيار غيره . ( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 13 ، 9 ) .
- لبيعة الخلفاء والملوك مدلولان : أحدهما :
بحسب العرف اللغوي والمعهد الشرعيّ .
وهو العهد على الطاعة ، وذلك لأنّهم كانوا إذا عقدوا عهد الأمير جعلوا أيديهم في يده ، توكيدا للعهد بذلك ، فأشبه فعل البائع والمشتري ، فسمّي بيعة ، وصارت مصافحة بالأيدي . ومنه بيعة النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - ليلة العقبة وعند الشجرة . الثاني :
باعتبار المشهور لهذا العهد . قال ابن خلدون : وهي ( البيعة ) تحيّة للملوك الكسرويّة من تقبيل الأرض أو اليد ، أو الرجل ، أو الذيل ، أطلق عليها اسم « البيعة » التي هي العهد على الطاعة ، مجازا ، لما كان هذا الخضوع من لوازمها . ( ابن الأزرق ، طبائع الملك 1 ، 111 ، 18 ) .
عوض
* في اللّغة
- العوض : البدل . . . والجمع : أعواض . . .
وتعوّض منه واعتاض : أخذ العوض . . .
وعضت : أصبت عوضا . . . وعائض من عاض يعوض إذا أعطى . . . وتقول : عوّضته من هبته خيرا . وعاوضت فلانا بعوض في المبيع والأخذ والإعطاء . . . وعوض . . .
الدّهر . . . عوض معناه الأبد وهو للمستقبل من الزمان . . . وقيل : هو بمعنى قسم .
يقال : عوض لا أفعله ، يحلف بالدهر والزمان . . . العوض من لفظ عوض الذي هو الدهر ، ومعناه أن الدهر إنّما هو مرور النهار والليل والتقاؤهما وتصرّم أجزائهما ، وكلما مضى جزء منه خلفه جزء آخر يكون عوضا منه ، فالوقت الكائن الثاني غير الوقت الماضي الأول . . . فلهذا كان العوض أشدّ مخالفة للمعوّض منه من البدل . ( لسان العرب ، عوض ، 7 / 192 - 193 ) .
* في علم الكلام
- العوض ، وهو النفع المستحق لا على سبيل التعظيم والإجلال . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 85 ، 10 ) .
- إعلم ، أنّ العوض كل منفعة مستحقّة لا على