تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1861

مساهمون:

ص١٨٦١
يوجد على الحد الذي بيّناه . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 9 ، 15 ) . - تسمّى العلّة دليلا على ما هي علّة له ، من حيث كان تأمّلها موصلا إلى العلم بما هو علّة له ، فيحصل من هذا أن كل علّة دليل ، وليس كل دليل علّة . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 9 ، 16 ) . - قد تكون العلّة موجبة للحكم على شرائط تتقدمهما ، فلا يكون للعلة تأثير في ذلك الحكم إلا بعد وجود شرائطها ، وإن لم تكن تلك الشرائط موجبة له ، وذلك نحو قولنا : إن الزنى يوجب الرجم مع شرط الإحصان ، وإن لم يكن للإحصان تأثير في إيجابه مع الزنى ، وذلك لأن الرجم عقوبة ، والإحصان اسم يشتمل على معان لا يجوز أن يستحق العقاب عليها . ( الجصّاص ، الأصول 4 ، 179 ، 3 ) . - العلّة يجب أن توجد في الأصل وفي الفرع . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 767 ، 13 ) . - فرّق بين العلّة والسبب بأشياء : منها أن العلّة لا يجب تكرّرها ، والسبب قد يجب تكرّره . ولهذا كان الإقرار سببا للحدّ ، لأنه يتكرّر . ومنها أن العلّة تختص المعلّل ، والسبب لا يختصه ، كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة ، ومنها أن السبب يشترك فيه جماعة ، ولا يشتركون في حكمه ، كزوال الشمس يشترك فيه الحائض والطاهر ، ولا يشتركون في وجوب الصلاة . وليس يشتركون في العلّة إلا ويشتركون في حكمها . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 889 ، 8 ) . - العلّة ، قد يدلّ على فسادها قول الأمّة . وقد يدلّ على فسادها الاستنباط . مثال الأول أن يقيس الإنسان قليل البر في ثبوت الرّبا فيه على قليل الذهب والفضة ، بعلّة أن كل واحد منهما يثبت الربا في كثيره . وذلك أن القائسين أجمعوا على أن المحرّم من البر محرّم لعلة واحدة . وهي إما كيل ، أو غيره . ولم يقل أحد : إن المحرّم من البر ، له علّتان . ولا قال : إن البر فرع على غيره . فتعليل قليل البر بأنه يثبت الربا في كثيره ، مجمع على فساده . وأما ما يدلّ على فسادها من جهة الاستنباط ، فوجوه . منها أن يكون تعليلا بالاسم ، ومنها اختلاف موضوعها مع الحكم ، ومنها عدم التأثير ، ومنها القلب ، ومنها النقض ، ومنها الكسر ، ومنها أن تعارض العلة بعلة في الأصل ، أو تعارض جملة القياس بقياس . ( البصري ، أصول الفقه 2 ، 1039 ، 2 ) . - العلّة هي اسم لكل صفة توجب أمرا ما إيجابا ضروريا ، والعلّة لا تفارق المعلول البتّة ، ككون النار علّة الإحراق ، والثلج علة التبريد ، الذي لا يوجد أحدهما دون الثاني أصلا ، وليس أحدهما قبل الثاني أصلا ولا بعده . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 8 ، 99 ، 21 ) . - العلّة هي المعنى المقتضى للحكم في الشرع ، مأخوذ من قولهم في المرض : إنه علّة . لأنها تقتضي تغيّر حال المريض ، ولا نعلم كونها مقتضية للحكم بمجرد الطرد ، لأنه قد يطّرد مع الحكم ويجري معه ما ليس بعلّة ، فلم يكن ذلك دليلا على كونه علّة . ولأن الطرد فعل القائس ، لأنه يزعم أنه يطّرد ذلك حيث وجد ولا يتناقض ، وفعله لا يدلّ