تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1862

مساهمون:

ص١٨٦٢
على أحكام الشرع . ولأن الجريان فرع العلّة وموجبها ، فلا يجوز أن يجعل دليلا على صحتها ، لأن الدليل يجب أن يتقدّم المدلول عليه . ( فيروزأبادي الشيرازي ، تبصرة أصول الفقه ، 461 ، 3 ) . - يجوز أن تكون العلّة ذات وصف ووصفين وأكثر وليس لها عدد محصور . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 58 ، 24 ) . - العلّة : فقد يعبّر عنها بالمعنى الذي يجتمع فيه الأصل والفرع . وحقيقة العلّة : هي الجالبة للحكم . أو المؤثّرة في الحكم . أو الموجبة للحكم . وقيل : إنّما سمّيت العلّة : علّة لأنّها إذا أحدثت غيّرت الحكم تشبيها بعلّة المريض . ولذلك لا يقال لصفات اللّه تعالى المختصّة بذاتها إنّها علل ؛ لأنّها لا تحدث بتغيير الحكم . وقيل في صفات الجواهر : إنّها علل في أحكامها ؛ لأنّها تحدث لتغيير الذوات بها . ( الجويني ، الجدل ، 60 ، 18 ) . - العلّة لا توجب نفي الحكم عند انعدامها فكذلك الوصف المذكور في النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده ولا يوجب نفي الحكم عند عدمه . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 258 ، 12 ) . - أنواع العلّة ستة : علّة اسما ومعنى وحكما وهو حقيقة العلّة ، وعلّة اسما لا معنى ولا حكما وهو يسمّى علّة مجازا ، وعلّة اسما ومعنى لا حكما ، وعلّة تشبه السبب ، وعلّة معنى وحكما لا اسما ، وعلّة اسما وحكما لا معنى . ( السرخسي ، الأصول 2 ، 312 ، 24 ) . - نعني بالعلّة في الشرعيات مناط الحكم ، أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصّبه علامة عليه . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 230 ، 1 ) . - الاجتهاد في العلّة : إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم ، أو في تنقيح مناط الحكم ، أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 230 ، 2 ) . - إثبات العلّة بأدلة نقلية ، وذلك إنما يستفاد من صريح النطق أو من الإيماء أو من التنبيه على الأسباب . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 288 ، 4 ) . - يجوز أن تكون العلّة حكما ، كقولنا بطل بيع الخمر لأنه حرّم الانتفاع به ولأنه نجس . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 335 ، 16 ) . - الفقهيات معنى العلّة فيها العلامة . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 336 ، 6 ) . - العلّة مفارقة للشرط ، لأن العلة تقتضي الحكم وتدلّ عليه ، والشرط ليس بدلالة عليه ، ولا يقتضيه فلم يتكرّر بتكرّره . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 208 ، 4 ) . - من شرط صحة العلّة أن تكون متعدّية . ( ابن قدامة ، روضة الناظر ، 287 ، 19 ) . - العلّة الموجودة فيه ( الفرع ) مشاركة لعلّة الأصل ، إمّا في عينها ، كتعليل تحريم شرب النبيذ بالشدّة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر ، أو في جنسها ، كتعليل وجوب القصاص في الأطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع والقتل . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 359 ، 6 ) . - الدال على العلّة وهو ثمانية : النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والسير والطرد وتنقيح المناط . ( القرافي ، تنقيح الفصول ، 389 ، 19 ) . - يشترط في العلّة أن لا يكون ما تثبّته في الفرع