تدلّ على أنه يراد منه بعض الأفراد . . . 3 - عام مطلق : وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه ولا قرينة تنفي دلالته على العموم مثل أكثر النصوص التي وردت فيها صيغ العموم مطلقة من القرائن اللفظية أو الفعلية أو العرفية ، وهذا ظاهر في العموم حتى يقوم الدليل على التخصيص . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 404 ، 2 ) .
- العام مأخوذ من قولهم : مظهر عام ، أي شمل الأمكنة ، وخصب عام ، أي عمّ البلاد ووسعها . وهكذا فإن العموم لغة هو الشمول . والمراد بالعام في اصطلاح علم الأصول كل لفظ ينتظم جمعا ، سواء أكان باللفظ ، أو بالمعنى ، والأول مثل قولنا :
زيدون ورجال ، والثاني مثل : من وما ، من الأسماء الموصولة ، ومثل : قوم وجن وإنس وغير ذلك من الألفاظ الدالّة على الجمع .
( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 128 ، 15 ) .
- العام لغويّا من القول مطر عام أي شمل الأمكنة ، وخصب عام ، أي عمّ البلاد .
فالعموم هو الشمول . ويراد بالعام في اصطلاح الأصوليين كل لفظ ينتظم جمعا ، سواء كان لفظا أو معنى . مثال الأول رجال ، ومثال الثاني من وما في الأسماء الموصولة ، وقوم وجن وإنس ، من الألفاظ الدالّة على الجمع . ( رفيق العجم ، الأصول الإسلامية ، 163 ، 20 ) .
* في الفلسفة
- الشيء العام لا يفعل كالجسم العام والصورة العامة ، بل لا وجود للشيء العام ، وإنما يفعل الجسم بواسطة الشخص . ( ابن سينا ، التعليقات ، 430 ، 13 ) .
* في المنطق
- العامّ أن يكون الشيء في كل الشيء ، ولا يكون في شيء منه ، كقول القائل : كل إنسان حيّ ، وقوله : ليس أحد من الناس بحيّ . ( ابن المقفع ، المنطق ، 63 ، 9 ) .
- إنّ العامّ قد يكون مقوّما للشيء وقد يكون عارضا . ( ابن سينا ، الشفاء / البرهان ، 9 ، 2 ) .
- أصناف العام أربعة : اللازم للشيء كلّه ، ويكون لغيره . واللازم لبعض الشيء - كالأنوثة لبعض الناس - وقد يكون لغيره .
والعارض للشيء كله ، وقد يكون لغيره .
والعارض لبعض الشيء وقد يكون لغيره كالمتحرك لبعض الحيوان . ( ابن سينا ، منطق المشرقيين ، 20 ، 6 ) .
- العام بالجملة سواء كان جوهرا أو عرضا هو الذي يقال على موضوع . ( ابن رشد ، المقولات ، 9 ، 5 ) .
- من علم العام فقد علم شموله لأفراده . ( ابن تيمية ، الرد على المنطقيين 2 ، 86 ، 27 ) .
* في العلوم الاجتماعية والسياسية
- أمّا في حقوق الآدميين فضربان : عامّ ، وخاصّ . أمّا العامّ فكالبلد إذا تعطّل شربه ، أو استهدم سوره ، أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي الحاجات فيكفّوا عن معاونتهم .
فإن كان في بيت المال مال لم يتوجّه عليهم فيه أمر بإصلاح شربهم وبناء سورهم ، ولا بمعاونة بني السبيل في الاجتياز بهم ، لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم ، وكذلك لو