تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1706

مساهمون:

ص١٧٠٦
قادرا ، حيّا . وتعلّق الفعل به دليل وجوده ، إذ لا تأثير لمعدوم كالإرادة . ثم لو كان محدثا لاحتاج إلى محدث ، فيتسلسل . فلزم قدمه . ( ابن المرتضى ، تصحيح العقائد ، 83 ، 11 ) .

عامّ

* في اللّغة

- عمّهم الأمر يعمّهم عموما : شملهم . . . والعامة : خلاف الخاصة . . . ورجل معمّ : يعمّ القوم بخيره . . . خلق عمم : أي تام . . . والعمّ : الجماعة . . . والأعمّ : الجماعة أيضا . ( لسان العرب ، عمم ، 12 / 426 - 427 ) . - العموم بالفتح وضمّ الميم في اللغة الشمول . . . وعند المنطقيين هو كون أحد المفهومين اشتمل أفرادا من المفهوم الآخر ، إما مطلقا بأن يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر من غير عكس كلّي ويسمّى عموما مطلقا ، وذلك المفهوم يسمّى عامّا مطلقا وأعمّ مطلقا ، والمفهوم الآخر يسمّى خاصّا مطلقا وأخصّ مطلقا . . . وإما من وجه بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر ويسمّى عموما من وجه ، وذلك المفهوم يسمّى عامّا من وجه وأعمّ من وجه ، والمفهوم الآخر يسمّى خاصّ من وجه وأخصّ من وجه . . . وعند الأصوليين هو كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرقا لجميع ما يصلح له ، وذلك اللفظ يسمّى عاما . . . العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له . . . العام : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا . . . العام : ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة . . . العام على ثلاثة أقسام : الأول : الباقي على عمومه . . . الثاني : العام المراد به الخصوص ؛ الثالث : العام المخصوص . ( كشاف الاصطلاحات ، العموم ، 2 / 1234 - 1237 ) . - العام : كل ما يتناول أفرادا متّفقة الحدود على سبيل الشمول فهو العام . . . كل لفظ وضع لمتعدّد مع أنه لا واحد له من لفظه فهو عام معنى لا صيغة كالإنس والجن . . . والعام هو اللفظ المتناول . والعموم تناول اللفظ لما يصحّ له ، فالعام من جهة اللفظ ، والعموم من جهة المعنى . . . ويقال في اصطلاح الأصوليين للمعنى : أعمّ وأخصّ ، وللفظ عام وخاص تفرقة بين صفتي الدالّ وهو اللفظ ، وبين المدلول وهو المعنى بأفعل لأنه أعمّ من اللفظ . والعام إذا كان مقابلا للخاص يكون المراد من العام ما وراء الخاص . والعموم صفة الاسم من حيث هو ملفوظ أو مدلول لفظا لأنه من الألفاظ الثابتة لغة لا عقلا ولا شرعا . . . ومن جملة مخصّصات العام العقل ، ويجوز تخصيص العام بالنية . . . وإذا أطلق العام وأريد به الخاص من حيث خصوصه كان مجازا ، وأما إذا أطلق عليه باعتبار عمومه أي باعتبار ما فيه من معنى العام ، وتستفاد الخصوصية من القرائن ، حالية أو مقالية ، فهو حقيقة إذ لم يطلق إلّا على معناه . . . وعموم المشترك : استعمال اللفظ في معنيين أو أكثر للذي هو ما وضع له . وعموم المجاز : هو أن يستعمل اللفظ في معنى عام شامل لقول واحد من