تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1708

مساهمون:

ص١٧٠٨
على الأصول ، 364 ، 5 ) . - العام لفظ وضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق بجميع ما يصطلح له . ( التفتازاني ، أصول الفقه 1 ، 32 ، 11 ) . - العام إن كان جمعا مثل الرجال والنساء أو في معناه مثل الرهط والقوم يجوز تخصيصه إلى الثلاثة تفريعا على أنّها أقلّ الجمع . فالتخصيص إلى ما دونها يخرج اللفظ عن الدلالة على الجمع فيصير نسخا وإن كان مفردا كالرجل أو ما في معناه كالنساء في لا أتزوّج النساء يجوز تخصيصه إلى الواحد ، لأنّه لا يخرج بذلك عن الدلالة على الفرد على ما هو أصل وضع المفرد وفيه نظر . ( التفتازاني ، أصول الفقه 1 ، 51 ، 23 ) . - المشترك إذا تجرّد عن القرائن صار صائرون إلى أنّه عام ، إذا لم يقم دليل على التخصيص ، إعمالا للفظ فيما أمكن ، ونقل ذلك عن الشافعي ، قال إمام الحرمين والغزالي : وهو عنده في حكم العام لا نفسه ، لأنّ العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف هذا ، وإنّما شابه العام من حيث شموله متعدّدا ، وإنّه يحمل على النوعين . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 166 ، 4 ) . - العام فهو لفظ وضع وضعا واحدا لمعنى متعدّد لم يلاحظ حصره في كمية أو بوضع متعدّد ، فمن حيث هو كذلك ( أي ) فاللفظ من حيث إنّه دالّ على معنى متعدّد بوضع متعدّد من غير ملاحظة حصر لكميّته ، هو المشترك فهو لفظ وضع وضعا متعدّدا لمعان متعدّدة ولم يلاحظ حصرها في كمّية . ( ابن أمير ، التقرير والتحبير 1 ، 176 ، 9 ) . - العام إما لفظا ومعنى كرجال ، وإما معنى فقط نحو من وما وقوم ، والأصل في من وما العموم ، ويستعملان في الخصوص بعارض القرائن . ( محمد سويد ، قواعد الأصول ، 94 ، 4 ) . - مدلول العام كلّي لا كلّ ، أي محكوم على كل فرد فرد ، لا مجموع الأفراد ، فقضيته كلية لا مهملة . ( محمد سويد ، قواعد الأصول ، 108 ، 2 ) . - العام : هو اللفظ الذي يدلّ بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع الأفراد ، التي يصدق عليها معناه من غير حصر في كمية معيّنة منها ، فلفظ « كل عقد » في قول الفقهاء : كل عقد يشترط لانعقاده أهلية العاقدين ، لفظ عام يدلّ على شمول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر في عقد معيّن أو عقود معيّنة . ولفظ « من ألقى » في حديث من ألقى سلاحه فهو آمن ، لفظ عام يدلّ على استغراق كل فرد ألقى سلاحه من غير حصر في فرد معيّن أو أفراد معيّنين . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 181 ، 15 ) . - عام يراد به قطعا العموم ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 185 ، 11 ) . - عام يراد به قطعا الخصوص . وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه وتبيّن أن المراد منه بعض أفراده . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 185 ، 16 ) . - العام ثلاثة أنواع : 1 - ما أريد به العموم قطعا : وهو الذي اصطحب بقرينة تنفي احتمال تخصيصه . . . 2 - ما أريد به الخصوص قطعا : وهو الذي اصطحب بقرينة
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1708 | جيرار جهامي / سميح دغيم