تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1707

مساهمون:

ص١٧٠٧
معناه الحقيقي والمجازي معا لا فيهما بعينهما معا حتى يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز . . . والأعمّ قد يكون بحسب ذاته أخصّ باعتبار عارض له ، وذلك لا يقدح في كونه أعمّ بحسب الذات ، ألا يرى أن الحيوان من حيث إنه معروض للكتابة بالفعل أخصّ من الإنسان ، ومع ذلك هو جنس له ، وهو أعمّ منه بحسب ذاته . ( الكليات ، فصل العين ، العام ، 3 / 186 - 191 ) .

* في أصول الفقه

- العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأفراد إما لفظا كقولنا : مسلمون ومشرقون وإما معنى كقولنا من وما . ( الشاشي ، أصول الشاشي ، 17 ، 3 ) . - إن مذهب أبي حنيفة في الخاص والعام أنه متى اتّفق الفقهاء على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر كان ما اتفق على استعمال حكمه منهما قاضيا على ما اختلف فيه . ( الجصّاص ، الأصول 1 ، 416 ، 6 ) . - البيان ، منه عامّ ، وهو الدّلالة المطلقة ؛ ومنه خاصّ ، وهو الدّلالة الشّرعيّة على المراد بأدلّة الشّرع . ( البصري ، أصول الفقه 1 ، 320 ، 12 ) . - الخاصّ أقوى من العام ؛ لأن الخاص يتناول الحكم بخصوصه على وجه لا احتمال فيه ، والعام يتناوله على وجه محتمل ، فكان الخاصّ أولى . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 161 ، 5 ) . - العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معنى ، ونعني بالأسماء هنا المسمّيات ، وقولنا لفظا أو معنى تفسير للانتظام : أي ينتظم جمعا من الأسماء لفظا مرة كقولنا زيدون ، ومعنى تارة كقولنا من وما وما أشبههما . ( السرخسي ، الأصول 1 ، 125 ، 6 ) . - العام عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا مثل الرجال والمشركين ومن دخل الدار فأعطه درهما ونظائره . ( الغزالي ، المستصفى 2 ، 32 ، 3 ) . - ما هو عام فهو على ضربين : منه عام ليس هناك شيء أعم منه ، وهو مثل قولك : شيء ومعلوم وموجود وذات أو ما شابه هذا . ومنه ما هو عام بإضافته إلى ما هو أخصّ منه ، وهو مثل قولك : عرض ، فإن هذا عام بإضافته إلى لون ، لأن العرض يعمّ اللون والطعم والرائحة ، وهو خاص بإضافته إلى ما هو منه وهو شيء لأن الشيء يعمّ العرض وغيره . ( الكلوذاني ، أصول الفقه 1 ، 71 ، 13 ) . - العام : هو اللّفظ المستغرق لجميع ما يصلح له - بحسب وضع واحد - كقولنا : « الرجال » ؛ فإنّه مستغرق لجميع ما يصلح له . ولا يدخل عليه النكرات - كقولهم : « رجل » ؛ لأنّه يصلح لكلّ واحد من رجال الدنيا ، ولا يستغرقهم . ولا التثنية ، ولا الجمع ؛ لأنّ لفظ « رجلان » و « رجال » يصلحان لكل اثنين ، وثلاثة ، ولا يفيدان الاستغراق . ولا ألفاظ العدد - كقولنا : « خمسة » ؛ لأنّه صالح لكلّ « خمسة » ، ولا يستغرقه . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 1 ، 513 ، 5 ) . - لا يجوز التمسّك بالعام قبل البحث عن المخصّص بالإجماع . ( الأسنوي ، تخريج الفروع