ومحتوى فيه . ( محمد مهدي شمس الدين ، العلمانية ، 198 ، 3 ) .
طاعة
* في اللّغة
- الطّوع : نقيض الكره . طاعه يطوعه وطاوعه ، والاسم الطّواعة والطّواعية . . . وطاع يطاع وأطاع : لان وانقاد . . . والطاعة اسم من أطاعه طاعة . . . وفي الحديث : « لا طاعة في معصية الخالق » ؛ يريد طاعة ولاة الأمر إذا أمروا بما فيه معصية كالقتل والقطع أو نحوه ، وقيل : معناه أن الطاعة لا تسلم لصاحبها ولا تخلص إذا كانت مشوبة بالمعصية ، وإنما تصحّ الطاعة وتخلص مع اجتناب المعاصي . ( لسان العرب ، طوع ، 8 / 240 - 241 ) .
- الطاعة : هي عند المعتزلة : موافقة الإرادة .
وعند أهل السنّة والجماعة : موافقة الأمر لا موافقة الإرادة . . . والطاعة أعمّ من العبادة ، لأن العبادة غلب استعمالها في تعظيم اللّه تعالى غاية التعظيم ، والطاعة تستعمل موافقة أمر اللّه تعالى وأمر غيره . . . والطاعة فعل المأمور ولو ندبا ، وترك المنهيات ولو كراهة . فقضاء الدّين والإنفاق على الزوجة ونحو ذلك طاعة اللّه ، وليس بعبادة . وتجوز الطاعة لغير اللّه في غير المعصية ، ولا تجوز العبادة لغير اللّه تعالى . ( كشاف الاصطلاحات ، الطّاعة ، 2 / 1123 ) .
- الطّاعة مثل الطّوع لكن أكثر ما تقال في الائتمار فيما أمر ، والارتسام فيما رسم . . .
والطاعة والعصيان في البديع : هو أن يريد المتكلّم معنى من المعاني ، فيستعصي عليه لتعذّر دخوله في الوزن ، فيأتي بما يتضمّن معنى كلامه ويقوم به الوزن ويحصل به معنى من البديع غير الذي قصده . ( الكليات ، فصل الطاء ، الطاعة ، 3 / 155 - 156 ) .
* في أصول الفقه
- الطاعة - تنفيذ الأمر من المأمور فيما أمر به والتوقف عن إتيان المنهي عنه : وقد يسمّى كل بر طاعة . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 43 ، 8 ) .
* في علم الكلام
- إنّ المعصية فعل ما نهيت عنه ، والطاعة فعل ما أمرت به ، فكل من أمر بشيء ففعله فقد أطاع الآمر له وكل من نهي عن شيء ففعله فقد عصى الناهي له . ( عبد الرحيم الخياط ، الانتصار ، 58 ، 23 ) .
- الطاعة هي التي تؤدي على الأمر لا على ما يسر ويتلذذ ؛ لأن للعباد فيما أعطاهم اللّه الشهوات لذّات وسرورا ، ومحال وصف اللّه بالطاعة لهم ، أو يمكن الأمر منهم إيّاه بالفعل ، دلّ أنّ ليس ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة . ( الماتريدي ، التوحيد ، 369 ، 11 ) .
- يقول ( الأشعري ) : « حقيقة الطاعة موافقة الأمر ، وحقيقة المعصية مخالفته » ، ولا يراعى في ذلك الإرادة دون الأمر والنهي .
( ابن فورك ، مقالات الأشعري ، 70 ، 22 ) .
- الطاعة . . . إنّما تكون طاعة لموافقتها لإرادة المطاع ، وإنا ختلف « شيوخنا » في أنّ الرتبة بين المطيع والمطاع تعتبر في عرف اللغة أو في أصلها . ففيهم من قال أن تعتبر في أصلها