تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1574

مساهمون:

ص١٥٧٤
الوجودية والسلوك العملي . ( راجع : اعتقاد ، حقيقة ، صادق ، كذب ، يقين ) .

صدقة

* في اللّغة

- صدقات الأنعام : أحد أثمان فرائضها التي ذكرها اللّه تعالى في الكتاب . والصّدقة : ما تصدّقت به على الفقراء . والصّدقة : ما أعطيته في ذات اللّه للفقراء . والمتصدّق : الذي يعطي الصدقة . . . والمصدّق : القابل للصدقة . . . والمصدّق : الذي يأخذ الحقوق من الإبل والغنم . . . المصدّق . . . العامل وأنه وكيل الفقراء في القبض ، فله أن يتصرّف لهم بما يراه مما يؤدّي إليه اجتهاده . والصّدقة والصّدقة . . . والصّدقة والصّداق والصّداق : مهر المرأة . ( لسان العرب ، صدق ، 10 / 196 - 197 ) . - الصّدقة . . . من الصّدق سمّي بها عطيّة يراد بها المثوبة لا التكرمة لأن بها يظهر صدقه في العبودية . . . وهي أعمّ من الزكاة . . . الصّدقة عبارة عن مال ينفق سوى الزكاة المفروضة ، وحينا تطلق الصدقة على الزكاة . ( كشاف الاصطلاحات ، الصدقة ، 2 / 1074 ) .

* في العلوم الاجتماعية والسياسية

- إنّ الصّدقة إنّما هي من أموال المسلمين خاصّة ، فحكمها من تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ، فلا يجوز منها نفل ولا عطاء : فهذه من أموال المسلمين ، وذاك من أموال أهل الكفر ، فافترق حكم الخمس والصّدقة لما ذكرنا . ( ابن سلام ، الأموال ، 136 ، 34 ) . - أمّا الصّدقة فزكوات أموال المسلمين من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحب والثمار ، وهي ( للأصناف الثمانية الذين سمّاهم اللّه ) . لا حق لأحد من الناس فيها سواهم . ولها قال عمر : هذه لهؤلاء . ( ابن زنجويه ، الأموال 1 ، 112 ، 8 ) . - الصّدقة زكاة والزكاة صدقة ، يفترق الاسم ويتّفق المسمّى ، ولا يجب على المسلم في ماله حق سواها ، قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم « ليس في المال حق سوى الزكاة » . والزكاة تجب في الأموال المرصدة للماء إمّا بأنفسها أو بالعمل فيها طهرة لأهلها ومعونة لأهل السهمين . ( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 108 ، 24 ) . - أمّا الصّدقة فضربان : صدقة مال باطن فلا يكون من حقوق بيت المال لجواز أن ينفرد أربابه بإخراج زكاته في أهلها ، والضرب الثاني صدقة مال ظاهر كإعشار الزروع والثمار وصدقات المواشي . فعند أبي حنيفة أنّه من حقوق بيت المال لأنّه يجوز صرفه على رأي الإمام واجتهاده ولم يعيّنه في أهل السهمين ، وعلى مذهب الشافعي لا يكون من حقوق بيت المال لأنّه معيّن الجهات عنده لا يجوز صرفه على غير جهاته . ( الماوردي ، الأحكام السلطانية ، 206 ، 11 ) .

صدّيق

* في التصوّف

- الصدّيق : المبالغ في الصدق . وهو الذي كمل تصديق كل ما جاءت به رسل اللّه علما وقولا وفعلا لضياء باطنه وقربه لباطن النبي