تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1518

مساهمون:

ص١٥١٨
الحاجة بالشفيع صار شفعا . وأمّا في الاصطلاح ، فهو مسألة الغير أن ينفع غيره أو أن يدفع عنه مضرّة ، ولا بدّ من شافع ومشفوع له ومشفوع فيه ومشفوع إليه . ( عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة ، 688 ، 7 ) . - إنّ الشفاعة لا تكون إلّا لمن كانت طرائقه مرضيّة ، وإنّ الكافر والفاسق ليسا من أهلها . ( عبد الجبار ، متشابه القرآن 2 ، 499 ، 10 ) .

شكّ

* في اللّغة

- الشكّ : نقيض اليقين ، وجمعه شكوك . . . وشكّه بالرمح والسهم . . . انتظمه . . . وشككته بالرمح : إذا خزقته وانتظمته . . . وكل شيء أدخلته في شيء فقد شككته . . . ورجل شاك السلاح . . . وهو اللابس السلاح التام . . . والشكّ : لزوق العضد بالجنب . . . والشك : اللزوم واللّصوق . . . والشكّ : الاتصال واللصوق . . . والشّكيكة : الفرقة من الناس . . . ودعه على شكيكته أي طريقته . . . ورجل مختلف الشكّة . . . متفاوت الأخلاق . . . الشّكك : الأدعياء . ( لسان العرب ، شكك ، 10 / 451 - 453 ) . - الشكّ : . . . هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . وقيل : اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما . . . والشكّ ضرب من الجهل وأخصّ منه لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسا . . . والشكّ كما يطلق على ما لا يترجّح أحد طرفيه على الآخر ، كذلك يطلق على مطلق التردّد . . . وعلى ما يقابل العلم . . . الشكّ ما استوى فيه اعتقادان أو لم يستويا ، ولكن لم ينته أحدهما إلى درجة الطهور الذي يبني عليه العاقل الأمور المعتبرة ، والرّيب ما لم يبلغ درجة اليقين وإن ظهر نوع ظهور . . . فالشكّ مبدأ الرّيب ، كما أن العلم مبدأ اليقين . ( كشاف الاصطلاحات ، الشك ، 1 / 1037 - 1038 ) .

* في أصول الفقه

- الشكّ تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر . ( فيروزأبادي الشيرازي ، لمع أصول الفقه ، 3 ، 10 ) . - قال القاضي أبو بكر : استواء معتقدين في نفس المستريب مع قطعه أنّهما لا يجتمعان . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 77 ، 7 ) . - قال إمام الحرمين : ( الشكّ ) هو الاسترابة في معتقدين . وقال الآمدي : الأقرب أنّ الشكّ التردّد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس . انته . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 77 ، 21 ) . - الشكّ قسمان : أحدهما : التردّد في ثبوت الشيء ونفيه تردّدا على السواء . والثاني : أن لا يتردّد بل يحكم بأحدهما مع تجويز نقيضه تجويز استواء . قال : والفرق بينهما فرق ما بين الخاص والعام ، فإنّ الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على الاحتمالين ، وقد يكون لدليلين متساويين عليهما ؛ وأما الثاني فإنّه لا يكون إلّا بدليلين متساويين ، وإلّا لم يكن ذلك الحكم يعتبر ، لأنّه حينئذ يكون بالتشهيّ . قال : والذي يدلّ على أنّ الأول شكّ وإن لم يذكره كثير من الأصوليين أنّ من