تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد ) — صفحة 1497

مساهمون:

ص١٤٩٧
الجوامع 2 ، 55 ، 5 ) . - الشرط المحض : إمّا حقيقي يتوقّف عليه الشيء في الواقع ، أو بحكم الشارع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا ، كالشهود للنكاح أو يصحّ إلّا عند تعذّره كالطهارة للصلاة . وإمّا جعلي يعتبره المكلّف ويعلّق عليه تصرفاته إمّا بكلمة الشرط مثل إن تزوّجتك فأنت طالق ، أو بدلالة كلمة الشرط بأن يدلّ الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه مثل المرأة التي أتزوّجها فهي طالق لأنّه في معنى إن تزوّجت امرأة فهي طالق ، باعتبار أنّ ترتّب الحكم على الوصف تعليق له به كالشرط . ( التفتازاني ، أصول الفقه 2 ، 145 ، 14 ) . - ( الشرط ) على أربعة أقسام : عقلي : كالحياة للعلم فإنّها شرط له ، إذ لا يعقل عالم إلّا وهو حيّ ، ويسمّى عقليّا ، لأنّ العقل أدرك لزومه لمشروطه . ثانيها : لغوي ، كدخول الدار لوقوع الطلاق ، أو العتق المعلّق عليه . ثالثها : شرعي ، كالطهارة للصلاة فإنّه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحّة الصلاة ، ولا يلزم من وجودها وجود صحّة الصلاة لجواز انتفائها لانتفاء شرط آخر . رابعها : العادي ، كالغذاء للحيوان ، والغالب منه أنّه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ، ومن وجوده وجودها . ( الزركشي ، البحر المحيط 1 ، 309 ، 20 ) . - إنّ للشرط دلالتين : إحداهما مصرّح بها ، وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط ، والأخرى ضمنية ، وهي الانتفاء . والذي ذكره غيره من الأصوليين أنّ الشرط لا دلالة له في جانب الإثبات بحال ، وإنّما يدلّ في جانب الانتفاء خاصة ، ولو صحّ ما قاله لم يظهر فرق بين العلّة والشرط . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 327 ، 15 ) . - يصحّ دخول الشرط على الشرط ، فيكون الثاني شرطا في الأول . ويسمّيه النحويون اعتراض الشرط على الشرط . ( الزركشي ، البحر المحيط 3 ، 338 ، 18 ) . - مفهوم الشرط : اعلم أنّ الشرط في اصطلاح المتكلّمين : ما يتوقّف عليه الشيء ولا يكون داخلا في الشيء ولا مؤثّرا فيه . وفي اصطلاح النحاة : ما دخل عليه أحد الحرفين « إن وإذا » أو ما يقوم مقامهما من الأشياء والظروف الدالّة على سببية الأول ومسببية الثاني . وهو المراد هنا أعني اللغوي لا الشرعي والعقلي نحو
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ
( الطلاق ، 65 / 6 ) فيتعلّق الحكم بوجوده إجماعا ، وينتفي بعدمه عند القائلين بالمفهوم . ( الزركشي ، البحر المحيط 4 ، 37 ، 2 ) . - الشرط هو الحكم على الوصف بكونه شرطا للحكم . وحقيقة الشرط هو ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم ، فهو وصف ظاهر منضبط يستلزم ذلك أو يستلزم عدم السبب لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب ، وبيانه أن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوبها والقدرة على التسليم شرط في صحّة البيع فعدمها يستلزم عدم صحّته والإحصان شرط في سببية الزنا للرجم فعدمه يستلزم عدمها . ( الشوكاني ، إرشاد الفحول ، 6 ، 26 ) .

* في علم الكلام

- إنّا قد نصف الشيء بأنّه « شرط » ونعني أنّ