بركنه لا من القيام ، وإلّا يلزم أن يكون الفاعل ركنا للفعل ، والجسم للعرض ، والموصوف للصفة ، وهذا باطل بالاتفاق .
( الكليات ، فصل الراء ، الركن ، 2 / 396 ) .
* في أصول الفقه
- يتّفق الركن والشرط في أن الحكم يتوقّف وجوده على وجودهما ، فعدم كل منهما يستلزم عدم الحكم . فعدم الطهارة التي هي شرط في الصلاة يستلزم عدم صحّة الصلاة ، وعدم القراءة التي هي ركن في الصلاة يستلزم عدم صحّة الصلاة . ويختلف الركن عن الشرط في أن الركن جزء من ماهية الشيء وأن الشرط أمر خارج عن الماهية .
( البرديسي ، أصول الفقه ، 107 ، 19 ) .
- ركن الشيء في الاصطلاح هو الذي لا تتحصّل حقيقة الشيء بدونه . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 232 ، 11 ) .
* في الفلسفة
- أمّا الرّكن ؛ فقد يراد به الذّاتيّ من كلّ شيء .
( الآمدي ، شرح الألفاظ ، 124 ، 3 ) .
* في المنطق
- الركن : هو جوهر بسيط ، وهو جزء ذاتي للعالم مثل الأفلاك والعناصر . ( الغزالي ، معيار العلم ، 298 ، 23 ) .
* في العلوم
- الأركان هي أجسام ما بسيطة . هي أجزاء أولية لبدن الإنسان وغيره ، وهي التي لا يمكن أن تنقسم إلى أجزاء مختلفة بالصورة ، وهي التي تنقسم المركّبات إليها ويحدث بامتزاجها الأنواع المختلفة الصور من الكائنات . فليتسلّم الطبيب من الطبيعي أنها أربعة لا غير اثنان منها خفيفان واثنان ثقيلان ، فالخفيفان النار والهواء ، والثقيلان الماء والأرض . ( ابن سينا ، القانون 1 ، 17 ، 3 ) .
ركن الحكم
* في أصول الفقه
- أركان الحكم وهي أربعة : الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم . ( الغزالي ، المستصفى 1 ، 83 ، 1 ) .
- أركان الحكم ، وهي ثلاثة : الحاكم ، والمحكوم عليه ، والمحكوم فيه . أما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب . ومن شروطه ، مع كونه متكلّما ، نفوذ الحكم على الإطلاق .
وإنما يصحّ ذلك بين المالك والمملوك والخالق والمخلوق ، وهو اللّه تعالى . وكل من لزمت طاعته فإنما لزمت بإيجاب اللّه تعالى كالسلطان والأب وما أشبههما . وهو القادر على العقاب والثواب إذ لا يتصوّر الإيجاب أو النهي من غير قادر عليهما .
وتثبيت هذا في علم الكلام . وأما المحكوم عليه فله شرطان هما أن يفهم الخطاب الوارد بأمر أو نهي ، إذ من ليس يفهم الخطاب لا يصحّ منه اقتضاء وجوب الطلب . فإن قيل فقد وجبت الزكوات والغرامات على الصبيان ، قلنا المكلّف هو الولي بشرط الاستعداد لقبول العقل . وكذلك أخذهم بالصلاة قبل البلوغ ، الأب هو المأمور بذلك ، لأنه لا يفهم خطاب الشرع إلا من يعرف الشارع ، ولا يعرف الشارع إلا من