تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وفى هذا ( 1 ) نظر والصحيح ان الكفيل لا يسترجع ( 2 ) مع البقاء
( فصل ) في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها ( و ) هي ( تسقط ) بوجوه ستة اثنان يختصان كفالة الوجه وأربعة تعم كفالة المال والوجه اما الكفالة ( في الوجه ) فإذا مات المكفول بوجهه سقطت الكفالة ( بموته ( 3 ) وبرئ الكفيل هذا مذهبنا وأبى ح وش وقال ك يلزم الكفيل الحق ( و ) الثاني ( تسليمه نفسه ( 4 ) حيث يمكن ) خصمه ( الاستيفاء ) منه فإذا سلم المكفول به نفسه إلى المكفول له برئ الكفيل قيل ح ل بشرط أن يقول سلمت نفسي عن الكفيل لجواز أنه سلم نفسه لغرض آخر ( و ) أما الكفالة في الوجه وفي المال فيسقط ( فيهما ) بأحد وجوه أربعة أحدها ( بسقوط ما عليه ) فإذا سقط ما على المضمون عنه بابراء أو ايفاء أو صلح أو نحو ( 5 ) ذلك سقطت الضمانة ( و ) الثاني ( حصول شرط ( 6 ) سقوطها ) مثاله رجل تكفل بنفس رجل ( 7 ) يسلمه إليه يوم كذا في سوق كذا ( 8 ) ان حضر المكفول له فإن لم يحضر فلا حق له على الكفيل ولا مطالبة فإنه إذا تخلف فقد برئ الكفيل لحصول شرط سقوطها ( 9 ) ( و ) الثالث ان يبرئ المكفول له الكفيل من الكفالة أو يصالحه فيبرئ ( بالابراء أو الصلح ( 10 ) عنها ) مثال ذلك أن
شرح
لا يرجع بما دفع هنا وإن كانت العين باقية وقد ذكر ذلك في تعليق الإفادة اه‍ غيث بلفظه ( * ) اي المكفول عليه ( * ) أي سلم الكفيل المكفول عنه ( 1 ) وقيل ل إن كان سلمه عما على المكفول به لم يرجع به وان سلمه لخلاص نفسه فله الرجوع به والقول قوله فيما أراد اه‍ ن لفظا ( 2 ) قيل ولا يبرأ الغريم بتسليم الكفيل لأنه لم يسلم عنه فعلى هذا يستحق المالين وفي كب والنجري يبرأ المكفول بوجهه ولا رجوع على أيهما لأنه سلم بحق وطالب العوض عن الحق هنا كالقصاص وهو خاص فيهما والقياس انه عوض عن حق فلا يحل كما في سائر الحقوق اه‍ مفتي ( 3 ) وكذا الكفيل إذا مات ذكره عليلم حين سألته اه‍ نجري وعلى ذهني وفي وسيط الفرائض خلافه اه‍ نجري بالوجه لا بالمال فتعلق بتركته لا لو مات المكفول له فيبقى الحق للورثة وفي حكم الموت تعذر تسليمه على وجه يعلم عدم امكانه اه‍ ح لي لفظا ولفظ البيان مسألة إذا أقر المكفول به فعلى الكفيل احضاره والا حبس حيث كان يمكنه احضاره ولو بعد مكانه أو دخل دار الحرب أو كان في يد ظالم أو في حبسه فإنه يتخلص منه بما أمكنه فإن لم يمكنه قط أو لم يعلم موضعه خلي الكفيل اه‍ ن بلفظه وإذا أمكنه التسليم بعد ذلك لزمه وقيل ح لا يجب ولو تمكن لان قد بطلت ( * ) لا ردته مع اللحوق ولا جنونه لأنها تصح على الكافر ببدنه قرز ( 4 ) ولو في غير موضع الابتداء كما تقدم اه‍ ح لي لفظا ( 5 ) ارث أو اقرار ( 6 ) الأولى لعدم حصول شرط ثبوتها اه‍ محيرسي لا وجه لمن عد هذا مسقطا إذ لم تثبت الكفالة من الأصل ذكره ابن لقمان ( 7 ) أو بما عليه قرز ( 8 ) وإذا شرط تسليم المكفول بوجهه في بلد معين فإنه يصح الشرط وان شرط تسليمه في موضع مخصوص من البلد كالسوق والمسجد فإنه لا يصح الشرط ذكره في الوافي خلاف بعضش اه‍ ن ( 9 ) وسواء حضر الكفيل والمكفول به أم لا قرز ( 10 ) وإذا صلح عنه سقطت
شرح الأزهار — صفحة 266 | الإمام أحمد المرتضى