تصح الضمانة ( بالخصم ( 1 ) ) كما تصح بالمال ومعنى أن يقول رجل لغير تكفلت لك بهذا
الرجل الذي تدعى عليه حقا فمتى طالبتني برده إليك رددته فإنها تصح عندنا ( ويكفي ) في
الضمان بالبدن ذكر ( جزء منه ( 2 ) مشاع ) نحو ثلثه أو ربعه ( 3 ) أو نحو ذلك ( أو ) جزء منه ( يطلق
على الكل ) نحو ان يضمن ببدنه أو بوجهه أو نفسه أو رقبته ( 4 ) فإن كان لا يطلق على الكل
نحو يده أو رجله أو ظهره أو بطنه لم تصح الضمانة ( و ) كما تصح بأمر المضمون عنه فقد
تصح ( تبرعا ) من غير أمرة وتلزم ( ولو ) تبرع ( عن ميت معسر ( 5 ) ) صح ذلك مثاله ان
يموت من عليه دين ولم يترك ما يفي به فضمنه عنه انسان بعد موته فإنه يصح ضمانه وقال
أبوح إذا مات معسرا لم تصح الضمانة عنه لان المطالبة قد سقطت فالضمان لا يصح ( ولفظها
تكفلت ( 6 ) وانا به زعيم ونحوهما ) وهو ضمنت وزعمت وانا به ضمين أو حميل أو قبيل ( و )
كذلك ( هو علي ( 7 ) ) إذا كانت الضمانة ( في المال ) لا بوجه ( 8 ) ( وتصح معلقة ) نحو أن يقول
إذا جاء غد فقد كفلت لك بكذا فلا يصير كفيلا الا بعد مجئ الغد ( 9 ) ( ومؤقتة ( 10 ) نحو ان
شرح
المؤلف بل مرجعه إلى الكفالة بالوجه فكأنه كفل بحضوره للقسمة فيحبس لاحضاره ويقسم وإذا
تعذر على الكفيل بطلت اه ح أثمار عند الحاكم قرز ( 1 ) وذلك لقوله تعالى فخذ أحدنا مكانه
ينظر في الاحتجاج بذلك لان الذي في الآية يستعبد ذكره في الجواهر لان السارق يستعبد في دين
يعقوب عليلم ذكره في تفسير الأعقم اه ولفظ البستان في باب حد السارق وكان في شريعة يعقوب عليلم حد السارق
أخذه سنة وفي الشرع أهل مصر يرد مثلي السرقة ( * ) مسألة قال في البحر تصح الكفالة بالعبد الآبق
والصبي والزوجة حيث يجب تسليمها قال الامام ي وبالميت الذي يحتاج إلى احضار صورته قبل دفنه وكذا
بعد الدفن قرز للشهادة عليه أو نحوها اه ن نحو أن يكون الصبي مؤجرا وله ولاية عليه والزوجة
ناشزة ( 2 ) اعتبر هنا ما اعتبر ح في الطلاق والعتاق ولعل الوجه انه لما لم يكن للضمانة قوة كقوة الطلاق والعتاق
لم يكن بد من لفظ يفيد تعميم البدن لأنها لا تسري بخلاف الطلاق والعتاق اه صعيتري ( 3 ) وكذا لو
قال الكافل ثلثي أو ربعي كافل لك اه ومعناه في ح لي ( 4 ) أو بلحيته أو برأسه أو بقلبه ( 5 ) وأما المؤسر فيصح
بالأولى ويكون على الخلاف بين الفقيهين ف س إذا أجاز الورثة هل يرجع الضامن أم لا وفي كب ولا تصح
عن المؤسر لان الدين قد انتقل إلى التركة وتعلق بها يقال يلزم الا يصح البراء للميت حيث قلنا قد انتقل إلى التركة
وليس كذلك بل يصح ذلك فلينظر ( * ) وهذا ما لم تكن الضمانة على الميت بحق الله تعالى فلا يصح لأنه لا يصح التبرع
في حقوق الله تعالى ذكر معناه في شرح الأثمار ( 6 ) وإذا شرط فيها الخيار بطل الشرط اه ن ( * ) وهل تلحقها الإجازة
من المضمون عنه قيل س تلحقها وقيل ف فيه نظر ما لم يكن عقدا اه معيار وإذا أجازها المضمون عنه فإذا دفع الضامن
رجع بما دفع على المضمون عليه قرز ( * ) وكذا تقبلت وتعهدت وتدركت وتقلدت وتحملت وأنابه أو
باحضاره كفيل أو غريم أو نحو ذلك اه ن ( 7 ) وعندي ولدي ( 8 ) ما لم يقل على احضاره ( 9 ) ولا يصح
الرجوع قبل الغد لان الشروط لا يصح الرجوع فيها يعني بعد ثبوت الحق اه ن قرز ( 10 ) في كفيل الوجه