نحو أن يقول أنا ضامن لك بالدين الذي قد ثبت في ذمة زيد ويدخل في هذا القيد
الضمانة بالوجه لأنه قد ثبت في ذمة المضمون عنه وجوب الحضور ووجوبة بمثابة الحق
الثابت للمضمون له وكذا الكفالة بالعين المضمونة ( 1 ) لأنها إذا كانت مضمونة فوجوب تحصيلها
حق ثابت للمضمون له في ذمة الضامن لها ( و ) يصح الضمان بالمال ( 2 ) و ( لو ) كان ( مجهولا )
وقال ش والامام ى لا تصح الضمانة بالمجهول ( و ) إذا ثبت الحق في ذمة معلومة وضمن به
ضامن فإنه ( لا ) يكون له ( رجوع ( 3 ) ) عن الضمانة ( أو ) لم يكن قد ثبت في ذمة معلومة لكن
( سيثبت ( 4 ) فيها ) وسواء كان ثبوته في المستقبل بمعاملة أم بدعوى فالأول نحو ما بعت ( 5 )
من فلان أو ما أفرضته فانا ضامن بذلك والثاني نحو ما ثبت ( 6 ) لك على فلان بدعواك فانا
ضامن لك به فان الضمانة تصح وتلزم إذا ثبت بالبينة ( 7 ) لا بالنكول ( 8 ) والاقرار ورد اليمين وعند
الناصر وش لا تصح الضمانة بما سيثبت وحكاه في شرح الإبانة عن القاسمية واختاره في
الانتصار ( و ) إذا ضمن بما سيثبت في الذمة كان ( له الرجوع ( 9 ) قبله ) أي قبل ثبوته نحو أن يقول
ما بعت من فلان فانا به ضامن فله ان يرجع عن الضمانة قبل البيع لا بعده وكذا في
شرح
( 1 ) مستأجر مضمن معار مضمن ( 2 ) والقول للضامن بقدره ويحلف له على العلم ( 3 ) ولو كانت الضمانة مشروطة
بشرط اه ن معنى قرز ( 4 ) وتزوج وطلق واحنث واشتر وعلي ما لزمك وانا ضامن لك أو ألزمت نفسي لك
ما لزمك صحيح اه تذكرة لفظا قوله صحيح هذا جواب الصور التي ذكر وهي قوله اشتر وعلي الثمن أو علي
ما لزمك أو تزوج وعلي المهر أو ما لزمك وكذا في قوله طلق أو قال احنث وعلي كفارة أو ما لزمك فكل هذا
وما أشبهه يصح عندنا وهو يسمى ضمان درك حيث يضمن له ما لزمه وما وجب عليه والمراد بمثله ويصح رجوعه
عن الضمان قبل وجوب الحق الذي ضمن به لا بعده فللمضمون له المطالبة بمثل ما لزمه اه كب لفظا وان لم يكن
البايع معلوما لأن الضمان للمشتري وهو معلوم اه تعليقه على كب ( ولفظ البيان ) في الخلع مسألة من قال لغيره
اشتر وعلي الثمن الخ قيل ح وكذى لو قال لغيره هب أرضك لفلان وانا ضامن لك بقيمتها أو على قيمتها فإنه يصح
ذلك اه بلفظه ( 5 ) حيث كان بثمن معتاد اه ن ( 6 ) شكل عليه ووجهه أنه ثابت وإنما الدعوى كشفت ( 7 ) أو علم
الحاكم قرز ( 8 ) ولعله حيث ضمن بغير اذن الفلان لأنه لا يرجع عليه وهو لا يؤمن أن يتواطأ صاحب الدين والغريم
على أكثر من الحق الواجب فلا يلزم الا ما يثبت بالبينة على ثبوت الدين لا على الاقرار به اه ن لكن ينظر لو
كان معسرا فلا فرق بين الاذن وعدمه مع الاعسار اه مي ( 9 ) وهل للمكفول عنه ذلك أم لا سل قيل اما سيثبت
فالظاهر التسوية بينهما في صحة الرجوع والظاهر التسوية بينهما في عدم صحته فما قد ثبت اه املاء مي قرز ( * )
وهل يعتبر أن يكون الرجوع عن الضمانة حيث يصح في وجه المضمون له كالفسخ لما يصح فسخه أم لا الأقرب
اعتبار ذلك كالفسخ اه ح لي لفظا بل الظاهر صحة الرجوع ولو في غيبة الأصل لأنه من باب التبرع اه
مفتى ( * ) وإذا جهل المكفول له الرجوع غرم الضامن لأنه غار له اه عن سيدي الحسين بن القاسم عليلم