نحو ان يضمن جماعة على واحد ولا يجب الا واحد ما لم يخش فوات الأول ( 1 ) فيجب له كفيل
اخر ان طلبه ( فيطلب من شاء ( 2 ) ) في المسلسلة والمشتركة ( فصل ) ( و ) إذا
ثبتت الكفالة على الكفيل فإنه ( يحبس حتى يفي ) بما كفل ( 3 ) به ( أو يغرم ) فيسقط عنه
الحبس قيل ع هذا إذا كان يجوز انه يقدر ( 4 ) على تسليمه إذ لو عرف انه لا يقدر على
تسليمه فان الكفالة تبطل ( 5 ) كما لو مات ( ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم ( 6 ) ) عن المكفول
عليه ( 7 ) ليتخلص من الحبس قيل ع والحيلة في رجوعه على من تكفل عنه ان يأمره ( 8 ) الحاكم
ان يقرض المكفول عنه ويدفع عنه ( لكن ) إذا لم يكن قد تقرر الحق على المكفول بوجهه ( 9 )
وطلب الكفيل ان يتفادا نفسه بدفع ما عليه كان ( له طلب التثبيت ( 10 ) بالحق من المكفول
له ( للتسليم ) فان ثبت الحق والا بطلت ( 11 ) الكفالة ( ولا حبس ) عليه ( ان تعذر ) التثبيت
بالحق ( قيل ) أي قال ض زيد ( و ) للكفيل ( أن يسترد العين ( 12 ) ) حيث هي باقية بعينها
في يد المكفول له وإنما يسترد العين ( ان سلم الأصل ( 13 ) ) أي الذي ضمن بوجهه قيل ح
شرح
كما لو ضمنوا بدين فسلمه أحدهم ذكر ذلك في اللمع اه ن معنى ( 1 ) حيث ترتبوا ( 2 ) من الأصل أو الضمين الأول
أو من بعده أو الجميع اه ح لي لفظا ( 3 ) من وجه أو مال اه ح فتح قرز ( 4 ) قوي في كفيل الوجه واما
كفيل المال فتصح اه نجري ويسلم ما قدر عليه والباقي في الذمة قرز وظاهر الاز الاطلاق من وجه أو مال
اه ح أثمار قرز ( 5 ) التحقيق انها لا تبطل بل يخلى عنه حتى يمكنه احضاره اه شرح أثمار ( 6 ) ( مسألة )
وإذا ضمن ذمي لذمي بدين على مسلم فصالحه عنه بخمر أو خنزير ففيه وجهان أحدهما يصح وذلك لان
المعاملة واقعة بين الذميين مباح لهم اه ان ويرجع بالدين والثاني لا يصح ورجحه الامام ي قيل ف وهو
أولى لان الضامن كالوكيل للمضمون عنه وهو لا يصح توكيل المسلم للذمي بدفع الخمر عنه ولعله يقال إن
الدين قد سقط ولا يرجع الذمي على المسلم كما لو فعل ذلك تبرعا اه ن قلت بل هو تبرع حقيقي اه مفتى
( 7 ) ولا على المكفول له إذ هو متبرع وإنما سلم لأجل يخلص نفسه ولو نوى الرجوع إذ لا ولاية له قرز ( 8 )
إذا كان غائبا أو متمردا اه ن ( 9 ) بخلاف كفيل المال فليس له ذلك لان دخوله في الكفالة اقرار بالمال
اه ن وح لي معنى ( 10 ) واستضعف ذلك المؤلف وقال ليس له ذلك بل يحبس حتى يحضر المكفول بوجهه لجواز
أن يقر أو ينكر أو نحو ذلك ( * ) وإذا طلب منه اليمين ما يعلم ثبوت الدين على المكفول بوجهه فلزمه فان نكل حبس
حتى يسلم المال أو يحضر المكفول بوجهه اه ذكر معناه في ن ( 11 ) وفي حاشية فان تعذر عليه تثبيته ثم أمكن وجب
( 12 ) من المكفول له بالبينة أو علم الحاكم لا بالاقرار ( 13 ) أي الذي ضمن بوجهه كما يقول في الضيف إذا
قدم إليه الطعام فله أن يرتجعه من بين يديه قبل الاكل قيل ح وفي هذا نظر والصحيح أن هذا لا يسترجع
مع البقاء لأنه سلمه بحق بخلاف الضيف فلا حق عليه لهم وهذا سلمه لخلاص نفسه وقد أشرنا إلى هذا التضعيف
فهو جيد فاما لو مات المكفول بوجهه وقد سلم الكفيل ما عليه فقد قيل أن ض زيد لا يخالف أن الكفيل