المشهود له في حقه المحض وأما الشهادة فيما يتعلق بها حق الله وهي الشهادة على الحسبة
فإنها تصح نحو ان يشهد شهود على رجل انه أعتق مملوكته ( 1 ) ونحو ذلك ( 2 ) وأما الشهادة
على القذف فقيل الأولى انها لا تقبل ( 3 ) إلا لمدع لأنه بسكوته يجوز انه قد أبطله قال مولانا
عليلم وظاهر كلام السادة انها تقبل ( 4 ) وهو الذي في الأزهار ( 5 ) وأما الشهادة على السرق
ففي التقرير عن أبي ع وأبي ط انها لا تصح إلا لمدع وتخريج م بالله انها تصح ( 6 ) لغير مدع لان
القطع حق ( 7 ) لله تعالى ( و ) لا تصح الشهادة ( على القذف قبل ( 8 ) المرافعة ) فلو شهدوا ان
فلانا قذف فلانا قبل أن يرافعه المقذوف لم تصح شهادتهم ( و ) لا تصح الشهادة ( من فرع
اختل أصله ( 9 ) ) اما بفسق ( 10 ) أو رجوع لبطلان الأصول ( ولا ) يجوز للحاكم ان ( يحكم بما اختل
أهلها ( 11 ) ) بفسق أو ردة أو نحو ذلك ( 12 ) إذا وقع الاختلال ( قبل الحكم فان فعل ) أي حكم
بشهادتهم بعد اختلالهم ( نقض ( 13 ) حكمه ( ولو ) حكم قبل العلم ) باختلالهم لم يكن ذلك
مانعا من نقض حكمه وحاصل الكلام في هذه المسألة على ما ذكره الفقيه ح ان تغيير حالهم إما
أن يكون قبل الحكم أو بعده إن كان قبل فإن كان إلى ما يقدح كالفسق بطلت شهادتهم
في كل شئ وإن كان إلى ما لا يقدح كالعمى والخرس ( 14 ) لم تبطل عندنا إلا في الرجم لان
شرح
اه كب وأثمار قرز ( 1 ) أو مملوكه قرز ( 2 ) كالطلاق البائن والرضاع والوقف قرز ولفظ البيان فرع ويصح
في حقوق الله تعالى المحضة من غير دعوى كالزنى والشرب للخمر وكذا فيما كان يؤدي إلى منكر كالرضاع
بين الزوجين وبين السيد وأمته والوقف والطلاق البائن وعتق الأمة وعتق الصغير وحرية الأصل لئلا
يثبت الولي على الحر اه ن لفظا لا فرق قرز ( 3 ) مع عدم المرافعة ( 4 ) بناء على أنه قد رافع اه حثيث
( 5 ) يعني المفهوم من قوله محض من غير نظر إلى ما سيأتي في المنطوق ( 6 ) قوي حثيث وهو ظاهر الاز
( 7 ) قوى بعد المرافعة قرز ( * ) والقياس التفصيل فإن كان المراد بالدعوى المال لم يصح وإن كان القطع
صحت ( 8 ) أما بعد المرافعة فتصح الشهادة ولو في حق آدمي محض مال أو غيره قرز ( * ) وذلك لان
قبل المرافعة حق لآدمي محض فهو لغير مدعي لا بعده فتقبل إذ قد صار حق لله تعالى اه بحر وكذا
السرقة ذكره في ح الفتح ينظر فإنه مشوب مطلقا وقد تقدم مثل هذا في الدعاوي على قوله ولغير
مدعي في حق آدمي محض ( 9 ) قال في شرح الأثمار وأما إذا أختل الارعياء فقط فتبطل شهادتهم ويرجع
إلى الأصول إن كانوا باقيين فتعاد الشهادة على وجه الصحة اه تكميل لفظا قرز ( 10 ) أو ردة أو حضوره
لا موت الأصول وكذا الخرس والعمى والجنون يعني فإنه لا يضر أي حضور الأصول لموقف
الحاكم ( 11 ) وإنما قال أهلها ليدخل الفروع والأصول قرز ( 12 ) أو شاك في صدقها أو رجوع ( 13 ) في
القطعي لا في المختلف فيه فإنه ينفذ كما سيأتي في القضاء اه ح فتح بل لا فرق لأنه هنا جاهل وليس كالخطأ
( 14 ) والجنون والموت ( * ) وظاهر قول البحر ان الخرس لا يمنع تنفيذ الحد لأنه يمكنه الرجم اه بل يمنع