تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
عليه لكن ليس بين كونه في موضع كذا في يوم كذا وبين القتل والبيع ( 1 ) تعلق فلم يصح جرح شهادة القتل والبيع بها لعدم التعلق وقال م بالله بل تصح ( 2 ) وتجرح بها الشهادة الأولى لأنها قد تضمنت العلم ببراءة الفاعل فصحت ( 3 ) ( و ) لا تصح الشهادة ( من وكيل ) على ما وكل فيه إذا كان قد ( خاصم ( 4 ) ) في ذلك الشئ ( ولا ) تصح شهادته ( بعد العزل ( 5 ) في حق قد خاصم فيه المشهود عليه وحاصل الكلام في المسألة ان الوكيل لا يخلوا اما ان يشهد فيما وكل فيه أو في غيره إن كان في غيره فإن لم يخاصم صحت شهادته اتفاقا وان خاصم فان زالت الشحناء قبلت شهادته ( 6 ) وان لم تزل جاء الخلاف في شهادة الخصم على خصمه وقد تقدم ( 7 ) وان شهد فيما وكل فيه ( 8 ) فاما أن يكون ذلك قبل العزل أو بعده إن كان قبله فإن كان قد خاصم لم تصح شهادته بلا خلاف وان لم يخاصم ( 9 ) وأما إذا كان بعد العزل فقال م بالله والوافي أن شهادته تقبل سواء خاصم أم لا وقال ف انها لا تقبل سواء خاصم أم لا وقال أبو ح ( 10 ) ومحمد انها تقبل إن لم يكن قد خاصم وإن كان قد خاصم لم تقبل ( 11 ) ( و ) لا تصح الشهادة ( على حاكم ) انه قد حكم بكذا إن ( أكذبهم ( 12 ) وأنكر ذلك ولا يجوز له ان يعمل بها ولا
شرح
اللفظ فهو على الاثبات وفي المعنى على النفي ( 1 ) يقال لا نسلم عدم التعلق إذ براءة المشهود عليه عن القتل غاية التعلق وكما لو علم الحاكم ذلك اه‍ ح لي ( 2 ) والناصر وش اه‍ وفي الصعيتري وهو أقيس لأنها تستند إلى العلم وقواه الجربي في حال القراءة وهو الذي يفهم من تعليل الشرح اه‍ مفتي ( 3 ) قيل الأولى أن يقال في المثال قد صارت الشهادتان متكاذبتان يعلم أن أحدهما كاذبة فعلى قول م بالله وش انهما يبطلان جميعا ولا يحكم بالقتل ونحوه وعلى قول ط وح انه يحكم بالشهادة الأولى التي هي أرجح لأنها أوجبت في الأصل فترجح ولعل هذا توجيه الخلاف في هذه المسألة وفي كل شهادتين يعلم كذب أحدهما اه‍ كب ورياض ( * ) واختاره الامام شرف الدين وقواه في البحر والجربي والمفتي والشامي ولي وقرره مشايخ صنعاء ( 4 ) مسألة وإذا ادعى جماعة من المسلمين طريقا عامة أو وقفا أو نحو ذلك وهو تحت يد رجل ورافعوه إلى الحاكم وشهدوا عليه قبلت شهادتهم فلا يقال إنهم خصوم فيه لأنهم لم يدعون لأنفسهم حقا خاصا ذكره في الزيادات اه‍ ن لفظا ( 5 ) وفي بعض نسخ الاز ولو بعد العزل وهي أولى من قوله ولا بعد العزل لايهام انها لا تصح شهادته بعد العزل وان لم يكن قد خاصم اه‍ ح لي ( 6 ) وإن كان ظاهر الكتاب لا يصح ( 7 ) لا يصح في قوله أو حقد ( 8 ) بناء على أنهما وكيلان فصاعدى ادعى أحدهما وشهد الآخر ( 9 ) بياض في الأصل في الشرح ( * ) صحت قرز ( * ) وفي بعض نسخ الغيث ما ترك بياضا بل قال وان لم يخاصم صحت وهو ظاهر الاز وفي الوابل والزهور لا تصح وهو المختار لأنه يجر إلى نفسه ويتهم ( 10 ) وقد تقدم لاح انها تصح شهادة الخصم على خصمه فلينظر قيل إن له قولين فلا نظر ( 11 ) الا بعد زوال الشحناء قرز ( 12 ) أي كذبهم لان أكذبهم أي وجدهم كاذبين وليس المراد ذلك اه‍ ح لي لفظا ( * ) مع بقاء ولايته والا حكم به الغير لأنه صار
شرح الأزهار — صفحة 230 | الإمام أحمد المرتضى