تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الشاهد ( 1 ) يكون أول من يرجم وعند أبي ح يبطل في كل شئ وإن كان ذلك بعد الحكم فإن كان بعد التنفيذ لم يضر ( 2 ) وإن كان قبله فان تغيرت إلى ما يقدح أمضيت الحقوق دون الحدود ( 3 ) وإن كان إلى ما لا يقدح أمضيت الحقوق والحدود ( 4 ) إلا الرجم قوله ( غالبا ( 5 ) ) احتراز من صورة فإنه ينفذ حكمه ولو وقع بعد اختلال الشهود وهي في صحة عقد النكاح ولو اختل الشهود بعد العقد ( 6 ) وقبل الحكم فقد صح العقد ( 7 ) قبل اختلالهم ( * ) ( ولا ) يجوز للحاكم ان يحكم ( بما وجد في ديوانه ( 9 ) ) مكتوبا بخطه وختمه ( 10 ) سجلا أو محضرا ( إن لم يذكر ) هذا مذهبنا وهو قول أبى ح وش وقال ف ومحمد يحكم به إذا كان في قمطره ( 11 ) ) أو تحت ختمه ( 12 ) ( وتصح من كل من الشريكين ) ان يشهد ( للآخر في ) الشئ ( المشترك ( 13 ) ) بينهما ذكره أحمد بن يحيى ( فيفوز كل ( 14 ) بما حكم له ) ويكون في حكم القسمة بين الشريكين فما
شرح
لجواز الرجوع ( 1 ) سيأتي ان الحدود تبطل باختلال الشهادة لأنها تدرء بالشبهات واعترض هناك باختيار ما هنا اه‍ سماع ح قرز ( 2 ) ولا ضمان عليهم لأنهم لم يرجعوا اه‍ ح لي لفظا ( 3 ) والقصاص وقيل هو من جملة الحقوق اه‍ ح لي لفظا ( 4 ) بل يقال هذا الحاصل مطلق مقيد بما سيأتي في الحدود وباختلاف الشهادة قبل التنفيذ اه‍ جربي ومفتي وقد صرح به في شرح الفتح ( * ) في غير الرجوع لا فيه فلا تمضي كما تقدم قرز ( 5 ) يقال إن أراد النكاح الصحيح في الباطن وان لم يحكم به في الظاهر فظاهر وان أراد به الحكم فهو لا يحكم بشهادة من فسق الا أن يحمل انه قامت شهادتهم إليه قبل الفسق ثم فسقوا بعد الحكم فان له أن يحكم بصحته كذلك فينظر اه‍ وابل ( 6 ) هذا حيث كان العقد فاسدا لا صحيحا فلا يحتاج إلى حكم وإنما نفذ في النكاح لان العبرة فيه بحال العقد إذا لم يكن ثم منا كرة في العقد والا فلا يحكم بما اختل أهلها قبل الحكم بل لا فرق قرز ( 7 ) فان تداعيا رجل وامرأة في الزوجية وشهد الشهود في النكاح ثم فسقوا لم يحكم بها ( 8 ) والمراد حيث أراد الحكم لنفوذ عقد النكاح وقطع الخلاف مع أنه لا تناكر فيه بين الزوجين وأما لو حصل تناكر لم يصح الحكم بشهادتهم بعد الاختلال اه‍ ح لي لفظا ( 9 ) ( مسألة ) من وجد خطا لغيره بحق عليه وأنكر الحق لم تجز الشهادة ولا الحكم عليه بخطه ولو أقر انه خطه اه‍ ن بلفظه خلف ك لأنه لابد من اليقين ولا يقين ( * ) الا أن يذكر جملة الامر كما في الشاهد قرز ( 10 ) يعني تحت ختمه الذي يختم به على كتابه فلا يحكم الا أن يذكر جملة الامر كالشاهد عندنا اه‍ كب والسجل الورقة المكتوب فيها والمحضر حضر فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وحصل بينهما كذا وكذا ( 11 ) موضع الأوراق ( 12 ) والختم هو أن يختم على الورقة بطين أو شمع ثم يضع الحاكم خاتمه عليه حتى يبين أثر الخاتم وكان الرسول صلى الله عليه وآله يفعل ذلك وأما عرف الناس في هذا الوقت فالختم هو أن يضع الحاكم العلامة في ورقة الحكم فقط ذكره الفقيه ف اه‍ زهور ( 13 ) أما الأول فتصح شهادته مطلقا وأما الثاني فبعد زوال الشحناء تصح على المذهب ومعناه في البيان أو على القول بصحة شهادة الخصم على خصمه اه‍ شرح فتح ( * ) شرك أملاك ( 14 ) هذا في تعيين قد الأنصباء لا في جهتها اه‍