غيره ( 1 ) من الحكام هذا قول أبى ح وش ورجحه ض زيد للمذهب وقال ك وف ومحمد
ورجحه م بالله انها تصح شهادتهم ويحكم بها قيل ى كلام م بالله محمول على أن الحاكم لم يقل
اعلم أنى ما حكمت إذ لو قال ذلك لم يحكم هو بما علم خلافه وكذا عن ابن أبي الفوارس ( و ) لا
تصح شهادة ( من تسقط عنهم حقا له كبمالك غير مالكهم أو ذي اليد في ولائهم ) قال عليلم
وقد ذكرنا مثالين أحدهما ان يشهد عبدان انهما مملوكان لغير مالكهما في الظاهر فان شهادتهما
لا تصح لأنها تقتضي اسقاط حق عنهما للمشهود عليه فكانت كشهادة من يدفع عن نفسه
ضررا ولأنها شهادة المملوك لمالكه وقد تقدم انها لا تصح المثال الثاني ان يموت رجل
ويخلف عبدين ( 2 ) وله أخ فاعتق العبدين ثم شهدا للميت بابن ( 3 ) فان شهادتهما لا تصح لأنها
تضمن إبطال حق عليهما للأخ في الظاهر وهو الولاء وإذا لم تصح شهادتهما لم يبطل عتقهما
( و ) لا تصح الشهادة ( لغير مدع في حق آدمي محض ) نحو ان يشهد الشهود بما لا يدعيه
شرح
كآحاد الناس وقيل لا فرق ( * ) فرع واما الخبر المروي إذا أنكره المروي عنه فان قال لا أعلم هذا قبل قول
الراوي عنه وان قال ما رويت هذا لم يقبل قول الراوي عنه ( فرع ) واما المفتي إذا روى عنه أنه أفتى بكذا
وأنكر فالأقرب انه إن كان مجتهدا فهو كالحاكم وإن كان مقلدا وأفتى باجتهاد غيره فهو كالراوي
للخبر والله أعلم اه ن لفظا ( * ) وهذا إذا أنكر الحاكم نحو أن يقول اعلم أني ما حكمت واما لو قالا لا
اعلم أني حكمت بهذا أو لا أدري فإنها تقبل الشهادة وينفذ الحكم ذكره م بالله وك اه كب واختاره في
الأثمار وفي البحر مسألة ح وش والقاسمية ( 1 ) ولا بشاهدة شاهدين عليه بالحكم إذ الحكم كالشهادة لما كان
كالخبر ( 2 ) على وجه القطع فلا يصح الا على يقين والشهادة بالملك ونحوه تفيد اليقين لا بنفسها بل بالاجماع
على وجوب العمل بمقتضاها اه بحر لفظا وهو مفهوم قوله أكذبهم ( 1 ) أي ولا يحكم بشهادة اه ( 2 ) هذا
جواب عن سؤال مقدر تقديره ان الشهادة بالملك تفيد اليقين فيجب العمل بها في الملك فكذا إذا شهدوا
بالحكم فأجاب بما في الكتاب اه من هامش البحر ( 1 ) كما لو أنكر الأصول ما شهد به الفروع( 2 ) وقد
يورد في مسائل المعاياة أين امرأة قالت لقوم وقد هموا أن يقتسموا مال ميت لا تعجلوا فإن كان ما في بطني
ذكرا لم أرث ولم يرث وإن كان أنثى فلي الثمن ولها النصف والباقي للعصبة وتقدر هذه المسألة بان رجلا
مات وترك أخا وعبدين فاعتق الأخ العبدين ثم ادعت امرأة انها زوجت هذا الميت فشهدا لها بذلك وهي
حامل حملا يلحق به أي يمكن انه منه فان خرج أنثى صحت ولم يكن لها من الولي شئ وإن كان ذكرا أو ذكرا
وأنثى لم تصح شهادتهما ولا يقال فتصح شهادتهما له بالمال لا بهما لان ذلك يؤدي إلى تبعيض الشهادة اه
لكن يلزمه الأخ نصف قيمة العبدين للبنت والثمن للزوجة ( 3 ) فان علما ذلك وجب عليهما تسليم أنفسهما
وكسبهما للولد وولاهما للأخ قرز ( * ) فأما لو شهدا للميت ببنت أو أخت أو أم أو جد صحت لان الولي
لا يبطل على الأخ ويضمن لها الأخ نصف القيمة حيث كان مؤسرا وسعيا في نصف القيمة حيث كان معسرا