حكم به تفرد به المشهود له ذكر ذلك الفقيه ل قال وسواء حكم الحاكم وهو عالم بالشركة بينهما
أم لا ( ولا تتبعض ) أي لا يصح ان نقول تصح شهادة الشريك في قدر نصيب شريكه فقط
لا في قدر نصيبه بل يبطل في الكل فإذا شهد بنصف هذا الشئ له ( 1 ) ولشريكه لم يحكم
للشريك بالربع لأنها لا تتبعض وعند م بالله يصح تبعضها فتبطل في نصيب نفسه وتصح
في نصيب شريكه ( و ) تصح ( من المنهي عن الأداء ) فلو قال رجل لآخر لا تشهد علي فيما
سمعته منى فسمع منه اقرارا بحق للغير جاز ان يشهد به وكذا لو قال رجل لرجل توسط بيني
وبين خصمي ولا تشهد علينا بما تسمع من اقرارنا فسمع أحدهما أقر بحق للآخر ( 2 ) جاز ان
يشهد به ( 3 ) ( و ) تصح الشهادة ( ممن ) قد ( كان أنكرها غير مصرح ( 4 ) ) بالانكار فلو أن
رجلا قال كل شهادة أشهد بها على فلان فهي باطلة أو قال ليست عندي شهادة على فلان ثم
شهد عليه صحت شهادته لأنه يجوز أن يكون نسيها حين قال ذلك ثم ذكرها اما لو قال
المشهود له ما مع فلان لي شهادة فقيل ف يحتمل انه مثل الشاهد ( 5 ) فلو قالا جميعا ( 6 ) نعلم عدم
الشهادة في هذا قال عليلم فالأقرب ان هذا يمنع من قبولها ( 7 ) والله أعلم ( و ) يصح من الشهود
ان يشهدوا ( على أن ذا الوارث ) لزيد ( وحده ) ولا يعلموا له وارثا سواه وإن كانت شهادتهم
على النفي لكنها متضمنة للاثبات كما تقدم فصحت ( 8 ) فان قال الشهود نشهد ان فلانا مات
وترك هذه الدار ميراثا لفلان بن فلان ولا يعلمون له وارثا غيره جازت الشهادة قيل ح
وإنما صحت هذه من غير تدريج لان الوارث هنا لا يحتاج ( 9 ) وذلك بأن يكون أباه أو أخاه ( 10 )
شرح
نجري وهذا حيث لم يكونا متصادقين قبل الشهادة على قدر الأنصباء اه نجري أما لو كان الشريكان متصادقان
قبل الغصب على قدر الأنصباء لم يكن لقوله فيفوز كل بما حكم له فائدة ويجري مجرى القسمة هكذا
ذكره عليلم اه غيث بلفظه قلنا لا يمنع ان يشهد بعضهم لبعض في النصيب ونعيين الجهة ويجري مجرى القسمة
لما ذكر قال شيخنا لا يمنع ( 1 ) أوكله كأن يقول لي ولشريكي ( 2 ) اجماعا الا عن ابن عباس لأنه يقول
المجالس بالأمانة وقال لا تشهد الا بما قال اشهد علي به ( 3 ) بل يجب مع خشيه فوت الحق كما مر اه زهور
( 4 ) وصورة التصريح أن يقول اعلم أنه لا شهادة عندي ثم شهد فإنها لا تقبل ( 5 ) يعني فيصح ( 6 )
أو أحدهما اه بحر لان المشهود له إذا قال اعلم فقد أكذب الشاهد فيما شهد به قرز ( 7 ) إذا كان في
المجلس فقط وأما إذا كان قد انتقل صحت لجواز التحمل اه كب ما لم يضف إلى وقت انكار الشهادة أو
قبله قرز ( 8 ) ولا بد أن يقولوا ولا يعرفون له وارثا سواه لأنهم لو أطلقوا كانت الشهادة صادرة عن
غير علم ( * ) وفي بعض النسخ هذا متأخر على قول الفقيه ح ( 9 ) إلى تدريج ( 1 ) صوابه ابنه