وقيل ع لان قولهم ( 1 ) لا يعملون له وارثا سواء بمثابة التدريج ( 2 ) ولا وارث هنا غيره ( 3 )
( فصل ) ( ويكفى الشاهد ( 4 ) في جواز الشهادة في الفعل الرؤية ( 5 ) فلا
يجوز له ان يشهد على فعل من قتل أو ضرب أو نحو ذلك إلا أن يكون رأى المشهود عليه
يفعل ذلك الفعل ( و ) إن كانت الشهادة ( في القول ) لم تكفه الرؤية بل لا بد من ( الصوت
معها أو ما في حكمها ) فمن أراد ان يشهد على قول فطريق الشهادة ان يسمع صوته مع رؤيته
إياه متكلما بذلك الكلام فحينئذ يجوز له ان يشهد عليه بذلك الكلام والذي في حكم الرؤية
أمر ان أحدهما أن يكون هذا المتكلم في منزل خال يعلم الشاهد علما يقينا انه لا غيره فيه
بحيث يعلم يقينا انه صاحب الكلام فحينئذ تجوز له الشهادة عليه بذلك الكلام لكن إن كان
يعرف نسبه ( 6 ) من قبل الكلام جاز له ان يشهد عليه بذلك حضر أم غاب وإن كان لا
يعرف نسبه واسمه ( 7 ) من قبل لم يكن له ان يشهد عليه بذلك إلا إذا كان حاضرا ( 8 ) لم يفارقه بعد سماع
كلامه فيشهد ان هذا المشار إليه قال ما هو كيت وكيت الامر * الثاني أن يكون صوت هذا
المتكلم معروفا للشاهد بحيث لا يداخله شك انه صوت فلان ابن فلان ولا يرتاب كما إذا رآه ( 9 )
شرح
( 1 ) ويأتي على قول الفقيه ع إذا مات ميت ولا يعلم له وارث الا شخص يعلم أنه أقرب الناس إليه ولا نعلم تدريج
نسبه إلى نسب الميت فإنه يرثه اه كب ( 2 ) هذا في الميراث فقط لا في ثبوت النسب وقواه ض عامر وهو
الموافق لما تقدم في قوله ومن أقر بوارث له أو ابن عم ورثه الخ وفي الوابل وح الفتح يثبت النسب لأنه قال
إذ يفيد ما أفاده التدريج وعبارة الأثمار ويكمل النسب بنحو التدريج قال في الوابل ما لفظه وأراد بنحو
التدريج أن يشهد الشهود أن هذا هو الوارث وحده أو شهدوا على أنه لم يبق من بني فلان الا فلان
فهذه الشهادة تفيد ما يفيد التدريج لأنه إذا لم يبق من قرابة الميت الا فلان ثبت نسبه منه وكان الميراث له
قطعا ذكر ذلك المؤلف أيده الله وهذه زيادة منه اه وابل بلفظه ( 3 ) وأما إذا كان ثم وارث غيره ولو
ذو رحم فلا بد من التدريج اه بيان معنى ( 4 ) والأولى في العبارة ولا يكفي الشاهد في جواز الشهادة
في الفعل لا الرؤية ولا في القول الا الصوت معها ( 5 ) ولعل حصول ما يقوم مقام الرؤية في الفعل كاف في
جواز الشهادة به كما في مسألة الشهادة على الصوت إذ لا فرق اه ح لي لفظا ولفظ ح وكذا سائر ما يحتاج
إلى الحاسة من النظر والسمع والشم والجس والخبرة في الباضعة والمتلاحمة من معرفة المقدار بالمساحة أو
غيرها والاختبار في زوال شئ من ذلك اه وابل ( 6 ) واسمه وشخصه ( 7 ) ولا شخصه فإن كان يعرف
شخصه جاز أن يشهد ان حضر ولو قد فارقه قرز ( 8 ) أو حيث قد عرف به المعرف المعتبر اه ح لي لفظا
( * ) فاشترطت الروية في هذه الصورة تحملا وأداء فإذا شهد كذلك صحت ثم العهدة على الحاكم بعد
ذلك اه تكميل لفظا قرز ( * ) أو فارقه لكن حضر فعرفه قرز ( 9 ) حيث يفيد العلم قرز