تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بأمواله ، ولا يجوز له التصرّف فيها بعوض كالبيع والإجارة وبغيره كالوقف والهبة إلّا بإذنهم أو إجازتهم ، وإنّما يمنع عن التصرّفات الابتدائية ، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثمّ حجر عليه فالخيار باق ، وله فسخ البيع واجازته ، نعم لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير ليس له اسقاطه وابراؤه كلًاّ أو بعضاً . م « 1601 » إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وكذا الأموال المتجدّدة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصيّة والهبة ونحو ذلك فلا اشكال في شمول الحجر لها ، بل فيه أيضاً ، ولا حاجة إلى الحجر عليها ثانياً . م « 1602 » لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ ونفذ ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء ؛ سواء كان الإقرار بدين سابق أو بدين لاحق ، وسواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الاتلاف والجناية ونحوهما أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء بما في الذمّة ونحو ذلك . م « 1603 » لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ اقراره في حقّه ، فلو سقط حقّ الغرماء وانفكّ الحجر لزمه تسليمها إلى المقرّ له أخذاً باقراره ، ولكن لا ينفذ في حقّ الغرماء بحيث تدفع إلى المقرّ له في الحال . م « 1604 » بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس ومنعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم مستثنياً منها مستثنيات الدين ، وقد مرّت في كتاب الدين ، وكذا أمواله المرهونة عند الديان ، فإنّ المرتهن أحقّ باستيفاء حقّه من الرهن الذي عنده ، ولا يحاصّه فيه سائر الغرماء ، كما مرّ في كتاب الرهن . م « 1605 » إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها وكان ثمنها في ذمّته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له