وأرش النقصان أربعة القيمة فعلى الأوّل يضاربهم في اثنين ، وعلى الثاني في أربعة ، ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خمس العشرة فالأمر بالعكس ، يضاربهم في أربعة على الأوّل ، وفي اثنين على الثاني ، ويصحّ أن يكون له أخذها كما هي ، والضرب بالثمن كالتلف السماوي ، ولو كان التلف بفعل البائع فيكون كفعل الأجنبي ، ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلّس .
م « 1613 » لو اشترى أرضاً فأحدث بناءً أو غرساً ثمّ فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه ، لكنّ البناء والغرس للمشتري ، وليس له حقّ البقاء ولو بالأجرة ، فإن تراضيا مجّاناً أو بالأجرة ، وإلّا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش ، كما أنّ للمشتري القلع لكن مع طمّ الحفر ، والأحسن للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده المشتري ، وأحسن منه الرضا بالبقاء بغير أجرة .
م « 1614 » لو خلط المشتري مثلًا ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز فيبطل حقّ البائع ، فليس له الرجوع إليه ؛ سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه ، وسواء خلط بالمساوي أو الأردء أو الأجود .
م « 1615 » لو اشترى غزلًا فنسجه أو دقيقاً فخبزه أو ثوباً فقصره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين أيضاً .
م « 1616 » غريم الميّت كغريم المفلس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافياً بدين الغرماء ، وإلّا فليس له ذلك ، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كانت الميّت قد مات محجوراً عليه .
م « 1617 » يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدم كفنه ، بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ، ويقتصر على الواجب ، بل لا
تحرير التحرير — صفحة 79
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٩