تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
الصوم لو تمكّن منه ، ولا يتخيّر بينه وبين الكفّارة الماليّة كغيره ، نعم لو لم يتمكّن من الصوم تعيّن غيره ، كما إذا فعل ما يوجب الكفّارة الماليّة على التعيين ، كما في كفّارات الإحرام كلّها أو جلّها . م « 1593 » لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية . م « 1594 » لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلًا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته فإن لم يقع إلّامجرّد العقد ألغاه ، وإن وقع تسليم وتسلّم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يستردّه ويحفظه ، وما تسلّمه وكان موجوداً يردّه إلى مالكه ، وإن كان تالفاً ضمنه السفيه ، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه ، وإن كان باذن منه لم يضمنه إلّا في صورة الاتلاف منه ، فإنّ فيها الضمان ، كما أنّ فيها الضمان لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلًا بحاله أو بحكم الواقعة ؛ خصوصاً إذا كان التلف بإتلاف منه ، وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلفه المال . م « 1595 » لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها ؛ سواء علم المودّع بحاله أو لا ، ولو تلفت عنده لم يضمنها إلّامع تفريطه في حفظها . م « 1596 » لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده ، وإذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوّض إليه مدّة معتدّاً بها بعض الأمور ممّا يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور ، والرتق والفتق في بعض الأمور ، مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه ومصالح الولي ونحو ذلك في من يناسبه ذلك ، وفي السفيهة يفوّض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلك ، فإن آنس منه الرشد بأن رأى منه المداقّة والمكايسة والتحفّظ عن المغبنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجرى العقلاء دفع إليه ماله وإلّا فلا . م « 1597 » لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه وجب اختياره قبله ليسلم إليه
تحرير التحرير — صفحة 75 | الشيخ محمد رضا نكونام