في غير موقعه ، ويتلفه بغير محلّه ، وليست معاملاته مبنيّةً على المكايسة والتحفّظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجده خارجاً عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلًا وصرفاً ، وهو محجور شرعاً لا ينفذ تصرّفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وهبة وايداع وعارية وغيرها من غير توقّف على حجر الحاكم إذا كان سفه متّصلًا بزمان صغره ، وأمّا لو تجدّد بعد البلوغ والرشد توقّف على حجر الحاكم ، فلو حصل له الرشد ارتفع حجره ، ولو عاد فله أن يحجره .
م « 1587 » الولاية على السفيه للأب والجدّ ووصيهما إذا بلغ سفيها ، وفي من طرء عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي .
م « 1588 » كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته بأن يتعهّد مالًا أو عملًا ، فلا يصحّ اقتراضه وضمانه ، ولا بيعه وشرائه بالذمّة ولا إجازة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملًا للمضاربة ونحوها .
م « 1589 » معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صحّ ونفذ ، نعم في ما لا يجري فيه الفضوليّة لا يصحّ بالإجازة اللاحقة من الولي ، ولو أوقع معاملةً في حال سفه ثمّ حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي .
م « 1590 » لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته ، لكن يصحّ طلاقه وظهاره وخلعه ، ويقبل إقراره إن لم يتعلّق بالمال حتّى بما يوجب القصاص ونحو ذلك ، ولو أقرّ بالنسب يقبل في غير لوازمه الماليّة كالنفقة ، وأمّا فيها فلا ، ولو أقرّ بالسرقة يقبل في القطع دون المال .
م « 1591 » لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجازة مثلًا جاز ، ولو كان وكيلًا في أصل المعاملة لا مجرّد إجراء الصيغة .
م « 1592 » لو حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد ، ولو حنث كفر كسائر ما يوجب الكفّارة ، كقتل الخطأ والافطار في شهر رمضان ، ويتعيّن عليه
تحرير التحرير — صفحة 74
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٤