اشكال في العمل بالمتعارف بالنسبة إلى أمثاله خصوصاً في الكفن .
م « 1618 » لو قسّم الحاكم مال المفلس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر فانكشف بطلان القسمة من رأس ، فصار المال للغرماء أجمع بالنسبة .
القول في المرض
م « 1619 » المريض إن لم يتّصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرّف في ماله بما شاء وكيف شاء ، وينفذ جميع تصرّفاته في جميع ما يملكه إلّاإذا أوصى بشيء من ماله بعد موته ، فإنّه لا ينفذ في ما زاد على ثلث تركته ، كما أنّ الصحيح أيضاً كذلك ، ويأتي تفصيله في محلّه إن شاء اللَّه تعالى ، وأمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشكال في عدم نفوذ وصيّته بما زاد على الثلث كغيره ، كما أنّه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضيّة المتعلّقة بماله كالبيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل ونحو ذلك ، وكذا لا إشكال في جواز انتفاعه بماله كالأكل والشرب والإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على أضيافه ، وفي مورد يحفظ شأنه واعتباره وغير ذلك ، وبالجملة كلّ صرف فيه غرض عقلائي ممّا لا يعدّ سرفاً ولا تبذيراً أيّ مقدار كان ، وأمّا في مثل الهبة والوقف والصدقة والابراء والصلح بغير عوض ونحو ذلك من التصرّفات التبرعيّة في ماله ممّا لا يقابل بالعوض ويكون فيه إضرار بالورثة ، وهي المعبّر عنها بالمنجّزات ، لا تكون هي نافذة من الأصل بمعنى نفوذها وصحّتها مطلقاً وإن زادت على ثلث ماله ، بل إن تعلّقت بجميعه بحيث لم يبق شيء للورثة ، بل هي بمقدار الثلث ، فإن زادت تتوقّف صحّتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة .
م « 1620 » لا إشكال في أنّ الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفّارات تخرج من الأصل .