مال سواها .
م « 1606 » إنّ هذا الخيار ليس على الفور ، فله أن لا يبادر بالفسخ والرجوع بالعين ، نعم ليس له الإفراد في تأخير الاختيار بحيث تعطّل أمر التقسيم على الغرماء ، ولو وقع منه ذلك خيّره الحاكم بين الأمرين ، فإن امتنع ضربه مع الغرماء .
م « 1607 » اعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين ، فلا رجوع مع تأجيله ، نعم لو حلّ المؤجّل قبل فكّ الحجر فالرجوع بها .
م « 1608 » لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها .
م « 1609 » المقرض في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض ، فللمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلًاّ أو بعضاً بالنسبة إلى ما بقي من المدّة .
م « 1610 » لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصّة من الدين والضرب بالبقاء مع الغرماء ، كما أنّ لهما الضرب بتمام الدين معهم .
م « 1611 » لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل ، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي ، وأمّا الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي المشتري والمقترض .
م « 1612 » لو تعيبت العين عن المشتري مثلًا فإن كان بآفة سماويّة أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء ، وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرم بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيباً ، وحينئذ يصحّ أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين ، ويصحّ أن يضاربهم في تمام الأرش ، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين
تحرير التحرير — صفحة 78
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٨