جعل نفسه عاملًا في المضاربة وغير ذلك ، نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما يملكها بالنيّة ، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن وليّه فيهما .
م « 1572 » يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد الأمرين :
الأوّل - نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا بالزغب والشعر الضعيف .
الثاني - خروج المني يقظةً أو نوماً بجماع أو احتلام أو غيرهما .
والسنّ تابع لهما ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنةً ، وفي الأنثى إكمال ثالثة عشر سنةً في الغالب .
م « 1573 » لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لابدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه .
م « 1574 » ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما ، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره ، ومع فقده للحاكم الشرعي ، وأمّا الأمّ والجدّ للأمّ والأخ فضلًا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه ، نعم تثبت مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة .
م « 1575 » لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجدّ ، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولّى عليه عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله ، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبّع سلوكهما .
م « 1576 » الأب والجدّ مستقلّان في الولاية ، فينفذ تصرّف السابق منهما ولغى اللاحق ، ولو اقترنا فلا ترجيح لأحدهما ، ومع الخلاف بينهما يرجع إلى الحاكم .
م « 1577 » لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ الجّد فلكلّ منهم الولاية .
م « 1578 » يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة ، فإن كان البائع هو الأب والجدّ جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة ، وأمّا غيرهما
تحرير التحرير — صفحة 72
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٧٢