كالوصي فتسجيله جائز مع وثاقته عنده .
م « 1579 » يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن .
م « 1580 » يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة ، أو إلى من يعلمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه فضلًا عمّا يضرّ بعقائده .
م « 1581 » يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملموس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروب ، وأمّا الكسوة فيحسب على كلّ على حدّة ، وكذا الحال في اليتامى المتعدّدين ، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم دون الملبوس .
م « 1582 » لو كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ، لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال ، وليس للولي إسقاطه بحال .
م « 1583 » المجنون كالصغير في جميع ما ذكر ، نعم لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده فالولاية عليه للحاكم دون الأب والجدّ ووصيّهما .
م « 1584 » ينفق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالاسراف ولا بالتقتير ملاحظاً له عادته ونظراءه ، فيطعمه ويكسوه ما يليق بشأنه .
م « 1585 » لو ادّعى الولي الانفاق على الصبي أو على ماله أو دوّابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الانفاق أو كيفيّته فالقول قول الولي مع اليمين وعلى الصبي البيّنة .
القول في السفه
م « 1586 » السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله ويصرفه