13 - كتاب الحجر
م « 1569 » وهو في الأصل بمعنى المنع ، وشرعاً كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة ، وهي الصغر والسفه والفلس ومرض الموت .
القول في الصغر
م « 1570 » الصغير وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ محجور عليه شرعاً لا تنفذ تصرّفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض في الأشياء غير الخطيرة كما مرّ - وإن كان في كمال التميّز والرشد وكان التصرّف في غاية الغبطة والصلاح ، بل لا يجدي في الصحّة إذن الولي سابقاً ولا إجازته لاحقاً .
م « 1571 » كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته ، فلا يصحّ منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمّة بالسّلم والنسيئة وإن كانت مدّة الأداء مصادفةً لزمان بلوغه ، وكذلك بالنسبة إلى نفسه ، فلا ينفذ منه التزويج ، ولا الطلاق في من لم يبلغ عشراً في من بلغه ، ولو طلّق لا يتخلّص ، وكذلك لا يجوز إجارة نفسه ، ولا