تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
م « 1562 » لا إشكال في ما إذا كان الوارث واحداً ، ولو تعدّد فالخيار للمجموع ؛ بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقين لا في تمام المبيع ولا في حصّته . م « 1563 » لو اجتمع الورثة على الفسخ في ما باعه مورّثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجوداً أخرج من مال الميّت ، ولو لم يكن له مال فهو على الميّت ويشتغل ذمّته به فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شيء يكون للورثة وإن لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمّته .

فصل في الإقالة

م « 1564 » وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح والضمان ، ولا يصوم وارثها مقامهما ، وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقولا : تقايلنا ، أو تفاسخنا ، أو يقول أحدهما ، أقلتك ، فقبل الآخر ، بل يكفي التماس أحدهما مع إقالة الآخر ، ولا يعتبر فيها العربيّة ، وتقع بالمعاطاة بأن يرد كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ . م « 1565 » لا تجوز الإقالة بزيادة على الثمن المسمّى ولا نقصان منه ، فلو أقال المشتري بزيادة أو البائع بوضيعة بطلت وبقي العوضان على ملك صاحبهما . م « 1566 » لا يجري في الإقالة الفسخ والإقالة . م « 1567 » تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد ، وفي بعضه ويقسط الثمن حينئذ على النسبة ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه . م « 1568 » التلف غير مانع عن صحّة الإقالة ، فلو تقايلا رجع كلّ عوض إلى مالكه ، فإن كان موجوداً أخذه ، وإن كان تالفاً يرجع إلى المثل في المثلي وإلى القيمة في القيمي .